شيخنا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول السائل صليتم بين المقام والكعبة بين يدي امرأة هل تبطلوا الصلاة اهل العلم يستأذنوا الحرام على الخلاف في قطع المرأة للصلاة هل يبطل او لا يبطل؟ قول الجمهور لا يبطل وذهب احمد الجماعة الى انه
يبطل اه حديث ابي ذر وحديث ابي هريرة في صحيح مسلم والجمهور على ان الابطال معنا القاطع ليس الفساد لكن في مكة الحرم والاماكن المزدحمة التي لا يمكن منع المار فهذا لا يؤثر. كما انك ما ترد المار في الحرم كذلك
معذور كذلك ايضا المرأة سواء كان مرأة او رجل لانه في الحقيقة لا يمكن رد المال في الغالب الا اذا كان مكان في الحرم يعني هناك طريق من خلف او طريق امامه فيتقصد ان يمر بين يديك او انت مرتفعة ترد وتمنعه
اذا كان لا مثل مثلا احيانا يعني حينما يؤذن مثلا بعد الاذان ويقوم الناس يصلون بين الاذانين صلاة. كل قائم يصلي. ويأتي انسان يمر. وفي الغالب انه لا لو ذهب من هنا
هذا يصلي لو رجع هذا يصلي لو تقدم يصلي لو رجع هذا يصلي لا يمكن له ان يقف. ان يقف ولو قال طيب انا في التشهد الان حتى اسلم. يقول لو انتظرك انت حتسلم. الذي بعدك لا زال قائم. لا يمكن. ففي هذه الحالة لا بأس ان يمر على الصحيح
واحوال والمار والممرور عليه له احوال. تارة يأثمان جميعا. وتارة لا يأثمان جميعا. وتارة يأثم المار. وتارة يأثم من مررت عليه يأثمان جميعا اذا كان المصلي صلى في طريق الناس والمار له ممدوح
فالمصلي اثم لن يصلى في الطريق مثل ما يقع بعض الناس يأتي ويضايق الناس عند الكعبة ويصلي بين الطائفين هذا لا يجوز واثم اهلا. لكن لو كان المار يمكن ان يمر وراه. فلا يجوز ان تمر بين يديه. كذلك لم يصلي عند الابواب
والمكان متسع يأتي ويصلي عند الابواب. فلا يجوز. تصلي في الطريق. ولو مر انسان ويمكن ان يجد فلا يجوز تمر امام تمر من خلفه او من مكان لا تمر بين يديه. ومر يمر بين يديه المقدر على الصحيح بنحو ثلاثة اذرع
عن حديث ابن عمر في الصحيحين الحال الثاني لا يأثمان جميعا. مقابلها وهو اذا صلى المصلي في مكان ليس بطريق او فهد ووجد هذا والمار لا يجد الا هذا المكان لا ليس له طريق لا امامه ولا خلفه فلا يأثم المصلي ولا المارظ الحالة الثانية
ان يأثم المار دون المصلي ان يكون صلى في مكان ليس بطريق او هذا المكان والمار يجد ممدوحة فمر الحال الثالث يأثم المصلي دون المرء ان يصلي في مكان في طريق ويمكن يجد مكان اخر
والمار لا يجد الا هذا الطريق. فيأثم المصلي دون المار. هذه احوال تفصيل الماء والمصلي لكن كما تقدم في الحرم الاظهر انه لا بأس به لانه لا وادي عجز ولا حرام على الضرورة. نعم
