شكرا جزاك الله خيرا الزكاة الفطر تابعة زكاة الفطر تابعة للبدن. المعنى انك تخرجها في بلدك الذي حل وجب عليك الا لمصلحة. فمن رأى ان المصلحة ان يريد الزكاة في بلده شدة الفقراء او لاقارب محاويج او نحو ذلك
فلا بأس. وهي للمصلحة وهذا يجري ايضا حتى في زكاة المال. انه يجوز على هذا الوجه مثل القيمة في الزكاة يعني تجوز احيانا القيمة بالزكاة تعقيمنا ايضا على ما تقدم
لم تجوز عند الحاجة. خاصة بزكاة المال. كما فعل معاذ رضي الله عنه. وهذا هو قول الوسط الذي اختاره البخاري رحمه الله في صحيح متى كانت الفطر فلا يحتاج الى هذا نعم
