يقول السائل ما حكم تفسير الحديث؟ وما امكانية حدوث الفراق والجبال في القرآن الكريم؟ تقدم يا شيخ تقدم اشارة الى مسألة ترتيل الدعاء والحديث الايسر اذا قلنا مثلا ان الدعاء آآ يعني حينما
يرتله ويحصل به تأثره فلا بأس. فالقراءة قراءة الحديث امرها واسع. فاذا كان ترتيلها وتحسينها يعني من باب يعني جلب الاشماع الى القارة حتى ينتبهوا فلا بأس من ذلك ما يظهر فيه
ما دام ان ليس في التكلف لكن لا ينبغي ان يجري الانسان على الترتيل على ترتيل القراءة او ترتيل دعاء احكام آآ هذا لا ينبغي يعني الادغام والاشياء ذي هذي وردت في القرآن اما ان يجري احكام التجويد على الدعاء او احكام
التجويد في قراءته للعلم هذا لا يحسن فيما يظهر. لانها قراءة هذه خاصة بالقرآن. نعم يقول السائل طواف الوداع عند جمهور العلماء سنة. للعمرة وواجب للحج. وهذا هو الظاهر وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. واستدل له
وبادلة حسنة رحمه الله وفي طواف الوداع للعمرة ومنها العلم من قال انه واجب قوله عليه السلام لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. عند ابي داوود الطواف. هذا رواه مسلم. وفي لفظ
وان كان الناس ينفرون في كل وجه فقال لا يفر حتى يكون اخر عند البيت في البيت. وفي لفظ الصحيحين عن ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عمل البيت الا ان يخف عن حائض. خف عن الحائض. فهي لا يلزمها
بل يسقط عنها الطواف. ودليل سقوطه كما قال الشيخ رحمه الله. ادلة منها ان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل انه طاف للوداع. في عمره التي اعتمرها. ومنها انه عليه الصلاة والسلام لما طاف اصحاب
العمرة وخرجوا الى الافضح لم يأمر احدا بطواف الوداع. ولم ينقلوا انهم من طنطاه. انتقلوا مباشرة ومثل هذا في الغالب ينقل هم نقلوا طواف القدوم الذي هو سنة عند جوه العلماء فكيف لا ينقلون طواف الوداع الذي هو واجب
وفي القدوم منقولة في الاخبار في طواف الودوع الوداع القدوم يعني قد يكون اخفى في الغالب لان هذا يقدم لكن طواف الوداع قد يكون توافرهم واجتماعهم وهم مجتمعون. فكونه لا ينقل هذا يدل على عدم وجوده
خاصة انه ليس واحد وجماعة وغالب الصحابة رضي الله عنهم اعتبروا ثم خرج الى الابطح كان خارج مكة ومع ذلك لم يأمرهم الصلاة والسلام الوداع. ثم ايضا كذلك لما خرجوا من الابطح
الى منى لم يؤمروا بالوداع. كذلك ما امروا بالوداع. كل هذا مما يبين ان طواف الوداع ليس بواجب في حق العمرة. وان الادلة التي وردت في هذا انما خاصة بالحج. خاصة بالحج. لان
هذا الامر ثم يظهر والله اعلم انه بعد الفراغ. لانه قال في حابسة هي قيل قد افرظت. قال فلا اذا فكان امر هذا في الحج وعندما فرغ الناس فامرهم عليه الصلاة والسلام بالوداع فيكون خاصا بالحج كما هو قول الجمهور نعم
