شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم يقول السائل اذا اذن على المجامع او دخل عليه الفجر هل ينزع ام يقضي  استثني من هذا ما يتعلق بالاكل والشرب حينما يكون في يده لقمة او بيده الكأس
كما في حديث صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال اذا طلع الفجر والاناء في يد احدكم فلا بعض حتى يقضي حاجته حتى يقضي حاجته منه. اما اذا اذن الفجر والانسان مع هذا
لكن هل يقصد صومها او لا يفسد صومها على خلاف هل النزع مبني على من تلبس بفعله بفعل ومأمور هل هو في حالة لحالة الكف عن يعتبر فاعلا هذه قاعدة شرعية رحمه الله يرتب عليها بعض المشايخ من ضمن هذه المسألة والله اعلم انه
ثم علم يجب ان ينجح وصبره صحيح لبيك اللهم  طيب اذا نزع مباشرة الله اعلم هذا يعني ودخل رمضان قال لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك يا بعيد هل يلزمه دم ولا ما يلزم
اذا كان ماشي جزاك الله خير نعم يكن عارفا فليس عليه شيئا حتى ولو كان نعم يرجع نعم نعم نقول يرجع ولا شيء عليه وهذا لانه مأمور بالنشر. والشيء الذي لا يمكن الفتاة عنه الا بهذا لا شيء. لانه في الحقيقة
يعني في تركه ولا يمكن الاجابة لاهل الحال الذي لا يجوز له ان يستجيب لكن نزع الثوب وفترة نزع الثوب هذه لا شيء عيب من شأن غصب سيارة انسان حرام
طيب ولابد منه ومع ذلك لا يكون غاصبا في حال نزوله بل مأمور ولا عن مثل هذا الشيء المأمور به لا يترتب على اللحوم مثل هذه المسألة
