اما ما اخونا سأل عن عقد المرابحة عقد المرابحة كلام اهل العلم فيه كثير والبحوث فيه كثيرة لاهل العلم يمكن الرجوع الى كلام اهل العلم وهو من العقود مستحدثة وهو يعني يقول عقد الامر بالشراء تأتي مثلا وتطلب من البنك تطلب من الشركة
ان تشتري لك سلعة هي ليست عندها. يحصل بينك وبينهم اتفاق بربح معين. يقول يبيعك السلعة بكذا هم يفترون بكذا وربحها كذا والاقساط كذا هذا عقد عقد يعني سلطت فيه
رابعة ابتداء ويكون الآمر هو للمشتري. والمرابحة في الحقيقة هم يقولون مرابحة وبالحقيقة ما في مرابحة. لان مرابحة لصيغة مفاعلة. والمفاعلة في الغالب بين طرفين. ولا الربح في الحقيقة لشخص واحد اودية واحدة وهي ليست فيها صيغة فعل. وان كانت صيغة تأتي باللغة على على شخص واحد لا
لقد تأتي يعني على شخص واحد لكن هنا في هذه الصيغة وفي هذه الصورة الربح خاص بالجهة الاخرى بنك او شركة اما هذا فربحه ليس مع الشركة ان اراد ان يتربح بها اه وربما يكون يريد ان
بها وربما يريد ان يبيعها بحسب حاجته. هذا العاقل وقع فيه خلاف كثير ونزاع. وكثير من الباحثين واهل الاختصاص والاقتصاد يعني آآ ربما اوقع اشكالا في التقيؤ يدبر وخاصة انه حينما يقع العقد توضع الشروط والقيود على الآمر
بشر والاتفاق الذي هو في الحقيقة ليس مواعدة عقد. الاتفاق الذي بينهما في الحقيقة ليس مواعدة هو عقد مبرم. انما سمي مواعدة يعني صورته والا فحقيقته عقد مبرم. لا لا يمكن يرجع لا يمكن يرجع. ولهذا اذا كان على الصورة التي فيها انزال او فيها قيود
وفيها شروط لا يمكن ان يتراجع الامر بالشراء فهو في الحقيقة البنك او الشركة باعت ما لم تملك هذه العلة الاولى. ربحت فيما لم تظمن. هاي الثالثة. الثالثة انها فيها شبهة
ربا لان ليس المقصود الا زيادة المال. والسلعة ليس فيها اي قصد ولا نية شراء كلها علل موجودة في هذا العقد. حينما يبرم على هذه الجهة ويكون جهة الزام. جهة
الزام اما اذا كان مواعدة حقيقية مواعدة حقيقية يعني ليست صورية ويكون الامر بالخيار. يعني لا يلزم بالشراء لا يلزم بالشراء وهو من خياره على ذلك. ثم ايضا لا يوضع عليه قيود او يلزم
باموال او رسوم يسمونها رسوم سمها ما شئت. لكنها رسوم ثقيلة. يقول كيف اتراجع؟ انا دفعت رسوم. قد تكون الرسوم في الحقيقة هذا القسط والغالب انه ما يرجع خاصة حينما يكون تاج هو يعلمون انه سوف يبرم العقد ولن تتراجع هذا بمثابة العقد والعبرة
في العقود بالقصود والمعاني على الصحيح ليس بالالفاظ والمباني العبرة بالعقود والمعاني لا بالالفاظ والمبادئ المعنى والقصد من العقد هو ابرامه وان سميته ما سميته. اما اذا كان لا مواعدة حقيقية وله الخيار
والشروط والعقود ليس فيها ذاك للتشديد وفيها سعة فمثل ما تقدم معنا في بعض الناس لبعض اخواننا حينما يكون الانسان يتصدق في بيع اجهزة او شيء ويأتيه انسان هذا مثله في الحقيقة. هو يعني المرابحة يأتي في صور صورة اي شخص
يعني اي شخص يبيع وبيع مرابحة اذا كانت السلعة ليست عنده. مثل انت مثلا تبيع مثلا في الاجهزة او في السيارات او في الكتب او وفي الملابس ويأتيك انسان وانت ما عندك هذا الشيء لكن تقول انا متصدر لهذه الشيء وانا لي من اتعامل معه مباشرة
ماذا تريد؟ اريد كذا. ما في معنى تبين له السعر. وتقول السعر كذا. انا ابيعه بكذا. انت لا تلزمه لانك سوف تشتريه ولا تلزمه لان لك زبائن كثيرون. فان لم يشتري منك هذا بعت على غيره. وهذا هو الواجب
ثم ولله الحمد الطرق اه الشبل الشرعية واسعة والاصل الحل والاباحة ولو انه احد ونظر الشريعة فيها سعة في كلام اهل العلم شيء كثير. يعني قد يحضر بعض الشيء وقد لا يحضر لكن عند البحث يتبين. اشياء موجودة في كلام
العلم وواسعة مما لا يحتاجه لكن ربما لان كثير من البنوك لا تتقيد بالمعاملات الشرعية وبعضها بنوك ربوية ربما ايضا بعضها ايضا تتعامل بعض المعاملات تكسب من ورائها مكسب وقد تكون معاملة غير صحيحة او قمار او ربا او نحو ذلك
فلهذا تعاملات مع ان الريح الطيب والكشف الطيب فيه السعة والخير والبركة. والا من ضمن السبل يعني في خيار الشرط عند العلماء خيار الشرط بيع صحيح عند العلماء يعني يشتري مثلا البنك سلع كثيرة بخيار الشرط
من الشركات سيارات او عقارات او اجهزة او اي شيء يشتري بخيار الشر ويقول خيار اسمه مثلا عشرة ايام خمسة عشر يوم شهر لهذه السلع ثم بعد ذلك يفتح الباب للزبائن
منه لان ما دام خيار الشرط له وليس للبائع فلك ان تتصرف. ما دمت انت مثل انا اشتريت شيء واشترطت عليك الخيام انا خمسة ايام وانت ما لك خيار خلاص. انا في خلال خمسة ايام بعت هذه السيارة من انسان خلال يومين
بطل شرط انتهى شرط خياري وصحي صحيح ولزم البيع في حقي وحقك. والبيع يصح. كذلك البنوك او الشركات ممنوع ان يشتروا بشرط الخيام ويشترونها بشرط الخيام مثلا سلع معينة ثم يفتحون مزاد
او بيعا مدة مثلا خمسة وعشرين يوم قبل انتهاء خيار الشرط بثلاثة ايام اربعة ايام حتى يمكن ان ينهوا الاجراءات مع الشركة الاخرى او الموجة المصدرة مدة يعني ثلاث اسابيع اربعة اسابيع ثم قد يبيعون مثلا من قد يبيعون
فكلها وقد يبيعون تسعين في المئة. فما باعوا من هذه نفذ في حقهم وصار بيعا صحيحا. ولازما لهم وما بقي في هذه الحالة هم بالخيار مع من؟ ان شاءوا بعد ذلك ان
البيع وانشاءوا ان يبقوا خيار الشرط لهم ذلك لهم ذلك وهذي طريقة سهلة وفيها السعة ولله الحمد يسلم الناس من الوقوع فيها من الحرج. وتحصل البركة في الحقيقة البركة بخير في هذه البياعات نعم
