حفظكم الله يقول السائل اذا تقدم المأموم على الامام كما يحصل في الضرائب فهل هذا جائز تقدم المأموم على الامام عند جمهور العلماء لا يجوز. وعند مالك رحمه الله يجوز والصلاة صحيحة
وجوز عند الحاكم وهذا هو الأمر انه يجوز عند الحاكم لأن غاية التقدم على الإمام ان يكون قائدا للتأخر عن الامام واجب. عند التأخر عن الامام وان تكون خلف امر واجب
وهذا المعلم يترك لما هو اولى منه. مثل ان يكون ويترتب عليه لو اقول ان لا تصلي تماما امام كما لو كان مثلا المسجد امتنع وشدة الناس ولم يستطيعوا ان يصلوا الا به
لا بأس صلاة الجماعة لو
