نعم. نعم. يقول السائل من اخبر الصلاة عن وقتها بغير عذر ان اخر الصلاة عن وقتها عالما بوجوبها عامدا هذا منكر عظيم. وذهب بعض العلماء الى كفر من تعمد تأخير الصلاة بغير عذر. كيف يصلي
لصلاة العصر بعد المغرب. يتعمد او صلاة الفجر بعد طلوع الشمس او صلاة العشاء بعد في الليل او بعد طلوع الفجر على الخلاف في اخر وقت العشاء لو نصف الليل. كما هو قول الجمهور او الى طلوع الفجر كما هو قول احمد
لكنه عند احمد ليس وقت اختيار وقت ظرورة. وقت ظرورة يعني وقت ما بعد نصف الليل الى طلوع الفجر عند احمد مثل من اصفرار الشمس الى غروب فيها في صلاة العصر لا يجوز تأخيره بعد نصف الليل نصف الليل لانه وقت ظرورة والظاهر قول الجمهور لقول عبد الله بن عمرو لقوله علي الا عمرو
وقت العشاء الى نصف الليل الى نصف الليل الاخر الى نصف الليل وهو قول الجمهور هو الاظهر واحمد بادلة معروفة لكن محكم وواضح بين مفسد لغيره من الاخبار. المقصود آآ ان تأخير الصلاة او ان تأخير الصلاة عن وقتها
لا هذا لا يجوز باجماع المسلمين وبعض العلماء ذهب الى كفر من تعمد تركها عامدا عالما وانه لا يعيده قول ابن حزم وجماعة واختار ابن القيم رحمه الله وقول ابو اسحاق ابن شاق لكن في كتاب الصلاة كتاب رحمه الله الى ان انه اذا كانت الصلاة تجمع الى غيرها
تجمع الى غيرها فلا بأس. يعني مثل الظهر الى العصر لا يكفر من دعي الى صلاة الظهر. حتى تغرب الشمس ولا يكفر دعي الى صلاة المغرب حتى يطلع الفجر وكذلك صلاة العشاء حتى يطلع الفجر لان المغرب تجمع الى العشاء فوقتها وقت العيد. وقتها
وفي حال الحاجة والضرورة. وهذا قول يعني وسط اختاره ابن القيم نقله. آآ عن بعض العلم كما تقدم اما عن اسحاق ولا عن ابي اسحاق ابن ساق لنسيت الان يراجع كلامه رحمه الله في كتاب الصلاة وهل
الاظهر والله اعلم انه لا لا يصلي الا اذا كان انسان لعذر انسان نائم ما استيقظ غلبه النوم انسان ناسي قولوا عليه نام عن صلاة او نسيها فليصليها ذكرها. هذا متفق عليه حديث انس وكذلك حديث ابي هريرة عند البخاري. والنام عن يصلي
يا كرها وكان في عند مسلم او غفل عنها او غفل عنها فهذا هو الواجب اما كفارة لها الا ذلك فليست في الصحيح. هذه خارج الصحيح. ربما يلحقها وليست موجودة في الصحيحين ولا في احدهما. من نام عن صحيح فليصلها اذا
في لفظ اقم الصلاة لذكري اقم الصلاة للذكرى على القراءتين في الاية عليه ان يتوب وان يستغفر. ويكثر من نوافل لانه عمل منكر. مثل انسان ما صام في رمضان عمدا واراد يصوم
في شوال او في ذي القعدة هل يصح هذا؟ هذا لا يجوز. وان كان جمهور العلماء يقولون يقضي فانقضى لا ننكر عليه على هذا القول لكن المعول عليه التوبة الصادق هذا هو المعولين اما قضاءه فهو في حال خطر لكن لابد ان يتوب
قضى احمد بقول الجمهور فلا بأس بذلك. نعم
