اخواني الزكاة اخراج الزكاة مالا هذا يختلف اما زكاة الفطر فلا تخرج مالا بل يجب ان تخرج على المنصوص عليها عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب ان تخرج عن منصوص
حديث ابن عمر البخاري وحديث ابن عباس عند ابي داوود وحديث اخرى اه في اما دعاء ان كانت من الغنم ان كانت من البقر تخرج من البقر الا في شيء
الذي يكون عنده وكذلك عروض التجارة تخرج من المال عند جماهير العلماء التجارة مثلا من المعلبات اللي عندك تخرج مثلا من الرز من السكر من المكرونة فلم ينسى المعلبات تخرج صاحب ملابس
ولا يخرج مثلا صاحب الكتب كتب وما اشبه ذلك فليخرجوا هذا هو جمالا وذهب الاشياء واختار البخاري الى جواز اخراج هو آآ جواز اخراجها عند الحاجة وهو آآ ما نقل عن
الصحابي عنهم ورواه البخاري معلقا عن طاووس قال قال معاذ وهو منطفلة من المعذاب انه قال يجوز اخراج فلو كان مثلا ان تعطيه رز انت عندك مثلا صاحب وجبت عليك
وقدرت الزكاة في عدة كيسين رز او ثلاثة وانت اخرجت تماما ما نقصت مما تزيد او تشاور. فالصحيح انه لا بأس ان تخرج منها نوع التجارة حينما يكون انفع للفقير. نعم
