يسأل عن تعليم القرآن بمقابل هذه مسألة فيها خلاف كثير من العلم يقول لا يجوز دلوا بادلة ومن العلم من قال يجوز تعليم القرآن يؤجره النبي عليه ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله والامر انه يجوز يجوز
توسط بعض المتقيدين رحمه الله وقال يجوز عند الحاجة والفقر عند الحاجة. وعند الغنى انه لا يأخذ واستدل بقول عمر ثابت عن انه قال نزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم ان استغنيت
وان احتجت اكلت قلت عن من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وهذا قول جيد لكن العلم وخاصة في هذا الزين لا بأس من ذلك. اما الاحاديث الواردة عند ابي داوود وغيره. حديث عبادة وغيره انه قال له لما علم
رجلا شيئا من القرآن فاهدى له قوسا فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ان تقلدتها فورد حديث في هذا المعنى فلا حديث لا تثبت هذه الاخبار ضعيفة. وان ثبتت فالمراد بها انه علم لله
من علم لله فانه لا يجوز لك ان تأخذ عليه شيء هذه القاعدة من علمني الله فلا يجوز اما من ابتداء يريد ان يأخذ فلا يظهر ان فيه شيء
