هناك وثلاث اسماء للحج والعمرة المحرم مو بالوكالة توكل على موليتك توكل شركة وتوكل هذا ليس محرم انما الواجب كما قال عليه لا تساوي امرأة مسيرة يوم الا مع محرم. كما في الصحيحين
من حديث ابي هريرة وكذلك في الصحيحين عن ابن عمر لا تجاورات مسيرة يوم مسيرة يومين الا مع محرم. وكذلك اللغة الاخر مصيرة ثلاثة. حديث ابن عمر وابي هريرة وابي سعيد كلها في الصحيحين. بيومين ويوم وثلاثة ايام. وفي
عند وفي حديث ابي هريرة ايضا في اللفظ الاخر عند لا تشاف امرأة مسيرة بريد وعند الطبراني مسيرة ثلاثة اميال. الا مع محرم. في الصحيحين من حديث ابن عباس لا تسافر امرأة الا
مع محرم اطلق اي سبب قال العلماء ان النصوص اذا جاءت مطلقة جاءت مقيدة. فان كان المقيد واحدا يحمل المطلق على المقيد. بهذا المقيد الواحد وان كان وان كانت المقيدات اكثر من واحد فانه لا يقيد بواحد منها. ويعلم
ان التقييدات مجرد مثال. ويرجع الى اصل الاطلاق. كما نص عليه علماء الرسول رحمة الله عليه اذا كان عندك مطلق واحد وله اكثر من قيد فلا تقيده. ويكون التقييد المذكور
مجرد مثال لماذا لا نقيد؟ لاننا لو قيدنا لافظائل التناقظ. لانه حينما نتقيد هل نقيد حديث ابن عباس لا تساهم مسيرة يوم مسيرة يوم او مسيرة يومين او مسيرة ثلاث او مسيرة بنين او مسيرة ثلاثة اميال لو قيدت
بهذا ناقضنا هذا وبهذا ناقض. وفي حديث كذلك ابي هريرة وحديث عبد الله المغفل الذي فيه عند مسلم اولاهن بالتراب عند ابي داود بسند صحيح السابع من تراب عند مسلم مغفل
العصير الثاني والتراب. هذه لا يمكن ان نقيد واحد. نقول يغسل باي واحدة. لان التقييد هنا مجرد مثال في هذا الصحيح ان المرأة لا تسافر اي سفر. يعني لا تخرج اي خروج. حتى ولو لم يكن السفر يقصر فيه
يعني لا يشترط يعني بعض الناس يظن ان خروج المرأة الذي سواء في المحرم هو هو ما تقصر به الصلاة هذا ليس بصحيح. لا المراد به مجرد الخروج. ولهذا قال لا تسافروا امرأة. ولو كان هذا السفر لا تقصر في
الا انه يستثنى من الخروج لظاهر البلد الذي يكون قريب من البلد. مثل امرأة تخرج مثلا الى ما كان قريب من البلد تشتري حاجتها من مكان خارج البئر. مثل ما كانت اسماء بنت عميس رضي الله عنها تقول كنت اقوم
على مال الزبير كنت ادق النوى واعلف فرسه وذكرت اشياء ولم شيء اشد علي من معاناة الفرس. وكان البستان منا على ثلثي فرسخ من المدينة ثلثي فرس الفرس ثلاثة اميال الفرسخ ثلاثة اميال وهي تقول ثلثي فرصة يعني
انه اليه والميلان والميل يقارب تقريب الف وثمان مئة كيلو يعني يعني اربعة كيلو فتكون على ثلثيهم كانت تخرج رضي الله عنها بغير محرم. ومرة لقيها النبي عليه السلام وكانت في الطريق آآ
تمشي فهذا الخروج لا بأس به الخروج القريب انما خروج السفر او خلوتها مع غير محرم اما العجم هذا كله لا يجوز ومن ذلك واشد شركات مثلا تخرج معها النساء هذه مسألة اخرى فيها خلاف واذا كان مع غيرها من النساء هل يجوز
لو لا يجوز اي موضوع خلاف جوز الجمهور خروج المرأة للحج والعمرة دون سائر الشرع. ينبغي ان يعرف ان الجمهور بلا خلاف جوزوا خروج المرأة مع النساء اذا كان سفرا سفر حج وعمرة اما غير مسفرة فلا ينفعه الذنوب مع
معروفة لكن اذا كان ليس هناك حشمة وليس هناك ثقة من معها والحمد لله ثم الصحيح ان المحرم شرط وجوب لا شرط نعم
