هذه مسألة تقدم في كتاب الصوم قلنا ان من كانت رؤيته متقدمة فجاء الى بلد رؤيته متأخرة ففي هذه الحال ان كان الشهر ناقصا في الذي وصل اليه لا اشكال لانه يصوم ثلاثين. يصوم ثلاثين يعني اذا صام يوما قبل ان يأتي ثم كان الشهر
ناقصا في البلد الذي وصل اليه يصوم ثلاثين وهذا لا يظهر ان فيه خلاف بين اهل العلم. الصورة الثانية ان يتم يعني يكون تمام الثلاثين في حقه يوم تسعة وعشرين من البلد. وغدا يصوم ثلاثين. هل يصوم معهم
او يخطئ هذا موضع نظر تقدم مسألة محل تردد والجزم فيها آآ يعني موضع اجتهاد والاولى ان يصوم. الاولى ان يصوم وقاله بعض اهل العلم. لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا يوم تصومون. وغاية الامر ان
ليكون زيادة ولو علم انه خطأ جزما لوجب الصوم كما تقدم معنا لو ان الناس وقفوا في اليوم العاشر صحى وقوه صح الوقوف كذلك ايضا هذا ليس دون هذا اليوم مع انك موافق له وهو موافق لقول بعض العلماء ويشكل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا
ان الشهر ثلاثون لا يزيد على ثلاثين. فهل نقول ان الثلاثين في حقه مستمرة سواء اه زادت سواء اتم اه تمها او وافق من يزيد عليها. هل يقال الوضع ويفطر او يقال هذا الحكم خاص في الجماعة وعظم الناس وانه اذا كان مع الجماع
ساعة اخرين يصومون ثلاثين وقد سبقه فيصوم معه واحد وثلاثين يوم بقوله الصوم يوم تصومون. وان هذا العموم يشمله هذا قول قوي ونحوط ان تصوم معه الاحوط ان تصوم معه ولو كان يوم واحد وثلاثين آآ لان
يحتمل يحتمل والله اعلم يحتمل والله اعلم قول ينظر هل قال به احد انا لا ادري ان يقال ان كان هذا الشخص في يوم الثلاثين سوف يرجع الى بلده ويكون عيده معهم انه يفطر ولو في البلد الذي يصوم فيه
لانه سوف يدرك عيدهم البلد الاخر هذا قول يعني ان كان قيل به فهو قول لا بأس به وان كان سوف يمكث في هذا البلد فانه يصوم معهم. نعم
