جزاك الله خيرا واحسن اليكم يقول السائل رجلا ودافع فجرا من ماله والباطل دفعه خمسة في المئة لمدة عشر سنوات. فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك والربا حرام هذا ربا قوم وربا داخل في
صحيحة هذا الفعل متعالما وان كنت جاهلا بالحال عليك ان يقول عن هذا وعدم الوقوع فيه والتحذير وتحذير هذا الشخص ان تعطيهم الا بحال ما المعاملة على سبيل الجهل او وعلى سبيل
او انسان وقع في الربا عمدا ثم جاء مع جهة وشركة ثم هي تلزمه بذلك ولا يستطيع  وان وقوف لا يعطيهم الربا فما اخذوا عن ذلك على سبيل القهوة حبة لا شيء عليه ما دام انه تعالى هو نديم نعم

