جزاك الله خيرا كيف كان الحج والعمرة؟ وكذلك صلى الله عليه وسلم اختلاط النساء بالرجال بلية. والنبي عليه قال ما دركت فتنة بعدي فلا يجوز اختلاط الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال لا في الطواف
ولا في غيره لا يجوز اذا كان في اماكن عبادة والصلاة لا يجوز والنساء كن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلين في اخر المسجد بل كنا لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى مكث حتى يخرج الناس
يعني كان يمكث واصحابه يعني مع انه نساء مستترات محتشمات رضي الله عنهن الدول الاخرى لا يعرفن كأن انهن الغربان لا يعرفن ولا يرين يعني في الفجر. فاذا كان هذا تحشمهن واستتارهن في الليل. فكيف بالنهار
اشد واشد. هنعرف بلا اشكال. فاذا كان تسترهن واحتشامهن في الليل ظلمة الليل. ففي النهار ومع ذلك كان النبي عليه يمكل واصحاب القذور حتى يخرج النسا ووضع لهن بابه قال لو جعلنا هذا الباب للنساء بابا
خاصة الواحد لابي داوود ليس لكن ان تحفظن الطريق فكانت مرة تمشي وربما حتى ربما لا سلطة لا عباءتها بالجدار. لكن هو الصحيح الواحد تدل على هذا وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم
خير صفوف النساء اخرها وشرها اول. خير اسم الرجال اولها وشر اخرها. هذا اذا كان النساء في مكان مفتوح يعني في مؤخرة المسجد لكن ليس هناك ساتر اما اذا كان ساتر لا يرين الرجال فخير النساء اولها فكلها يدل على الصيانة والحماية
في اختلاف وكان النساء حجرة يطهن كما قالت عائشة. البخاري وكان النساء حجرة يعني يطوفن حجرة يعني في مكان منفصل وقال عليه الصلاة والسلام ام سلمة رضي الله عنها قال لها لما تأخر طوافه رضي الله عنها
وهي على بعيرها وكانت شاكية قال طوفي من وراء الناس امرها الا تصلي معه. صلاة الفجر. في الحرام. وان تصلي والنبي يقرأ. وان تطوف على بعيد كل ذلك حتى وهي ام المؤمنين رضي الله عنها. حتى لا تخالط الرجال. طوفي من وراء الناس. يكفينا هذا قول النبي
ان النبي قطوه من وراء الناس. فهذا يدل على وجوب ذلك حتى في العبادة اذا كان هذا في العبادة وفي الحرم. وكيف في غيره والمرأة عصرا المرأة اصلا منهية عن الخروج يعني قول بعض الناس مسألة الاختيار
اصلا هي منهية عن الخروج اصلا لا الاختلاط. قال سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. واقمن الصلاة واطيعن الله ورسوله. يعني الواجب ان تمكث في بيته حتى في غير الصلاة. المرأة الاصل بقاؤها في بيتها لا تخرج. هذا هو الاصل
انها لا لا تخرج الا لحاجة. ولا بأس ولهذا قال اذن لكن ان تخرجن يعني حوائجكن خالد جابر رضي الله عنها لما كانت معتدة من زوجها قال اخرجي وتصدقي اخرجي وانفعي نفسك وتصدقي. اما ان تخرج اي صدقة. تخرج ان تصدقت تخرج لحاجتها بعمل لا بأس
اما خروجها الى مجامع الرجال هذا لا يشك في تحريمه ولا يجوز. والادلة واضحة في الاصل القرار والاصل البقر وعدم الخروج وعمر رضي الله عنه كان يريد الا يؤذن لهن. النبي عليه الصلاة والسلام قال انه قد اذن ولما خرجت سودة
وكانت امرأة تفرع الرجال مستترة. قال عمر قد عرفناك يا شوكة يعني وان وان فإنك قد عرفناك. يريد ان يمنعن من الخلق. والنبي نزل عليه الوحي وهو يتعرق العرق. وقال قد اذن لكن ان تخرجن. يعني لحوائجكن
هذا هو الاصل جهد الدليل في المرأة وعدم خروجها الا لحاجة. فكيف اذا خرجت؟ والمرأة حينما تخرج هذا حرام باتفاق اهل العلم لا يجوز يعني دخل مثلا متطيبة او متزينة. لا احد من اهل العلم يجادل في تحريم ذلك. حتى الذين
يجوزون كشف الوجه يمنعون من ذلك. انما جوزوه حينما تخرج يعني غير متطيبة غير متجملة اما تخرج متجملة متطيبة ومع ذلك يسمون زورا وبهتانا الى الشافعي كذب عليه. ولا يجوز نسبة
قال الامام الشافعي هذا كذب ومخالف لاجماع المسلمين. ولهذا الملقيني رحمه الله في متاويه. وهو في القرن رحمه الله في القرن الثامن توفي سنة رحمه الله سنة ثمانمائة وست للهجرة رحمه الله او ثمانمائة او خمس للهجرة يعني انكر
وهذا انكارا شديدا في مسألة اخف وهو شافعي رحمه الله وقال ما معناه ان هذا حرام بالاجماع حينما سئل عن مسألة تعلق بمثل هذا وهو مسألة مخالفة بعض النساء في تزينها تبين ان هذا امر لا يجوز. هذا يتفق عليه العلم. وليس البلقية لوحده. كل اهل العلم يتفقون على هذا. هذا امر منكر
ولا يجوز ونسبة هذا حينما يأتي انسان ويقول فلان جوز كشف الوجه. من قال هذا؟ في ضوابط بشروط كذب على الائمة اليوم يكثر حينما ينسب اليهم مثل هذا. وبعضهم قد لا لا يقول بعضهم ربما ينسبه كذب صراحة وبعضهم ربما
ثم يتأول وربما يكون لا لم يطلع على الضوابط لكن نسبة مثلا خروج امرأة متزينة متطيبة وان هذا يجوز لان فلان يجوز كشفته هذا كذب ولا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اي امرأة اصابت بخم فلا
وهو بخور البخور في الغالب لا يبقى رائحته يعني وان بقيت لمن يغرب ويشم ومعتاد في الغالب البخور يعني يطير فاذا كان البخور نهى النبي عن المرأة ان تخرج لماذا؟ للصلاة ولم يعهد من نساء الصحابة ان يكشفن وجوهنا ابدا كان ستر وجه
المعروف ولا يعرف التبرج ولا يعرف ابدا. لا يعرف هذا. بل وهن في الحج محرمات. وكان في الوجه متأكد؟ كن مستترات كيف بغير الحج؟ تقول عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا. كنا مع رسول الله اذا مر من الركبان سجد
احدانا من جلبابها على وجهه. فاذا جاوزونا كشفناه. ورواه مالك الموطأ مئة اسماء بيتي اه رأت عروة ابن الزبير روته عن اسماءكن مع زوجة ابي بكر وذكرت مثل هذا ايضا فاذا كان هذا في الحج وهنا
في طريق يعني كنا في طريق يمشينا على الابل والرجال في طريق اخر موازي فاذا مروا به بعيدون عنهم ولا يلتفتون اليهم وفي حج وسفر عليك تقول فاذا حاذونا سجدة نادي البال على وجهها
وقال عليه الصلاة والسلام لا تنتقد المرأة ايش معنى تنتقد؟ يعني كن يلبسن ما يسترن به وجوههن. هذا هدي الصحابيات رضي الله عنه وهدي نساء الصحابة كما هو معروف تقدم وقد عرفناك يعني وين تسترتي وان وكذلك
يعني فان قد عرفناك وكذلك في تسترهن للصلاة وقال اسمه نهي وادلة الحجاب كثيرة لا يعني واضحة وبينة لو لم يكن فيه ايضا الحديث عشر الصحيحين وكان يعرفني قبل الحجاب قال فخمرت وجهي قال ولم يؤكد يعني من قبل الحجاب والادلة في القرآن ايضا واضحة وبينة
