اشهد ان لا اله الا الله لها اوضاع. تارة ترفعها عند التكبير. في اربعة مواضع. الاحرام والركوع بنروح للركوع والقيام من التشهد الاول. اربعة ترفع فيها. وهل ترفع عند النزول وعند السجود؟ فيه خلاف
لا ترفع والاحاديث الواردة الزبير حديث ابن عباس حديث لا تصح عند ابي داوود في الرفع صواب الا ترفعك بحديث ابن عمر الصحيحين قال لا يضع بين السجدتين الحال الثاني حينا بعد التكبير بل التكبير فانك تضع اليمنى على على اليسرى كما في حديث ابي العباس كان الناس
مرونة لفظ البخاري كان الرجل يؤمر ان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذا الوضع له حالتان حالة يكون ان تضع بطن الكف على ظهور الاصابع وظهور الاصابع على ظهر الكف. وهذه حالة وحالة اخرى ان تمسك بالرزق
هذا عند ابي داوود واخذ بالرسل والساعد. وظاهر حديث ابي العباس يظع يده اليمنى واطلق عليه الصلاة والسلام. وظاهر الوظع يشمل ان تظع بطن الكف وظهر الاصابع على ظهر الاصابع وظهر الكف وكذلك ايضا تضع على
الساعد وان كان لليد عند الاطلاق تشمل اليد عند الاطلاق في اللغة تكون خاصة بالكف والاصابع اقطعوا ايديهما. والقطع سيكون بين الرسل. اما حينما يرضينا غير ذلك. وايديكم الى المرافق لما اراد الغسل قيد فاليد عند الاطلاق في اللغة خاصة بهذا. فظاهر حديث ابي العباس يضع يده اليمنى اليسرى
يضع يده هذا ما قال عليه ذراع لان هذا ذراع. لكن جاء الخبر الثاني انه على آآ الوسواس الطرف على الساعد الذراع وهذا كأنه والله اعلم من باب التوسعة والانسان يضع يده اليمنى اليسرى ويكون تكون على عليها ولا بأس ان
بعضها اصابعه اصابع على الذراع لا بأس من ذلك. وكذلك الموضع الذي بعده ان تكون حال السجود حال السجود يشرع ان تبسطها. ضع كفيك وضع نفقيك في حديث البراء ابن عاشب. وهذا ورد عدة اخبار
وترفع المرفقين حديث الامام ابن انس رضي الله عنه لا ينبسط احدكم بساطة اذا سرح فلا ينبسط انبساط الكلب وليضع بكفيه وليرفع يرفع ايده وليرفع يرفع يضعه هكذا الموضع الرابع او الخامس
بين السجدتين تضعهما على الفخذ. وتكون اطراف الاصابع عند الركبة عند طرف مبسوطتان على الصحيح. وعند السد وعند التشهد تضع التشهد الاول وتشهد الثاني لتضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى وتمسك اليد في احاديث معروفة عند مسلم حديث
في هذه الاوصاف هذه اوضاع اليد حال الصلاة
