ان كان سجود التلاوة في الصلاة فيكبر لقول ابن مسعود الترمذي كان يكبر في كل خفض ورم حديث صحيح. ونعم الادلة من جهة او لعموم الائتساء انه خافوا والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في خفضه ورفع عليه الصلاة والسلام. فالسنة تكبر والامام السنة يكبر. وان كان
التلاوة خارج الصلاة هذا وقع فيه خلاف وقع فيه خلاف جاء في حديث انه عليه الصلاة والسلام كبر ثم سجد وهم رؤية عبد الله ابن عمر العمري عند ابي داوود ورواه الحاكم من نفس الطريق
بنفس الطريق آآ من نفس طريق العمري من نفس طريق العمري والعمري عبد الله بن عمر ضعيف. وما دام لم يثبت شيء فنقوس للتلاوة خارج الصلاة مجرد دعاء. فكما لا يشرع له التسليم لا يشرع التكبير. فانت لا تحرم لها
ولا تسلم لها انما التحريم تكون لما يكون له تسليم. تحريمها التكبير وتحريرها التسليم. تحديث ابن عباس عند الخمسة بين كان لا تحل لها تسليم فيها فلا تحرم فيها. والمعول في هذا على الدليل ولا دليل صحيح في المسألة فتكبر ولله الحمد
الى القبلة الى غير القبلة. والمرأة تكبر ولا يشترط ان تستر شعرها. لانها لا ليست كالصلاة. ليست كالصلاة وكذلك الرجل يعني لو كان برز منه آآ يعني لو كان مكشوف الكتفين لا بأس من ذلك لا بأس من ذلك
اما سائر العورة فالسنة اه ان يستتر حتى ولو كان خاليا فانه يشرع له ان يكون مستترا نعم
