جزاكم الله خيرا وبارك فيكم يقول السائلة ما سوف اصوم في مكة وانا من المغرب زكاة في المغرب زكاة الفطر تابعة للبدن. عند العلماء. فاذا كنت في مكة تخرج زكاته في مكة. في المغرب تخرج زكاة
في المغرب الا لمصلحة. مثل ان يكون اهلك يعني يشق عليهم اخراجها وانت هنا تريد ان تخرج عنه فلا بأس. او ان يكون الفقراء في البلد الذي انت فيه اشد فتخرجها في هذا في مكة مثلا او تخرجها في المغرب فان كان هنالك مصلحة
جاهز واخراج الزكاة او نقل الزكاة الدائر مع المصلحة لا زكاة المال ولا زكاة البدن وان كان زكاة المال ايسر من هذا الباب لان زكاة البدن تابعة للبدن. زكاة البدن تابعة للبدن. وعند الحاجة فلا بأس
والحكم واحد وهذا هو الصواب اللي اختاره البخاري في صحيحه رحمه الله وهو قول الاحناف في مسألة زكاة المال وهو الذي فعله معاذ بن جبل رضي الله عنه كما روى البخاري معلقا مجزوما عن طاووس انه معاذ قال آآ لاهل اليمن
ائتوني بعرض خميس او لبيس اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اراد ان ينقل الزكاة رضي الله عنه من اليمن الى المدينة الى المدينة فهو جائز عند الحاجة
وهذا اختيار تقي الدين وكذلك زكاة وان اشكل الامر فانك تخرجها في بلدك واولادك ايضا يخرجونها عن انفسهم في بلدهم الا عند نعم
