يقول السائل لا ما يجوز مثل انسان يقول المصلي صلاة الظهر يوم ركعتين من ركعتين او العصر هذا بالاجماع لا يصح الحج في وقت معلوم وزمان معلوم ومكان المعلوم فاذا فاتت ايام الحج هذه السنة في هذه الحالة وما جمعت من حصى ترميه لا قيمة له وعلى هذا
تكون عليك دم لاجل ترك الرمي. وترك الرمي عند العلماء فيه خلاف. الجمهور يقولون ان ترك حدا او مذهب احمد يقول ترك حصاة فلا شيء عليه. وان ومنهم من قال ترك حصانة يتصدق بمد. واذا ترك ميت ليلة يتصدق بمد
لكن قول مالك رحمه الله اقوى في هذا. وهو ان من ترك اي نسك فان عليه دم. من ترك اي نسك فان عليه دم. وترك النسك مثل ما لو ترك ليلة من ليالي او ترك آآ جمرة لم يرمها بل قال حتى ولو ترك
ساعة واحدة. فهذا الفعل لا يجوز فان كان عامل عليه التوبة وعليه الدم ان كان قادرا. نعم
