ثم بعد علمه بالحكم قرر الرجوع قرر الرجوع الى بلده فهو يستطيع الاقامة بنية الهجرة فهذه الحالة الحمد لله ما دام انه يقول لا اعلم وجهل الحكم لا شيء عليه. الكفار
كما قال العلماء بشروط ثلاثة. مأخوذة من الادلة وهي محل اتفاق منهم. ان يكون عنده دين يمنعه من الوقوع في الشهوات الشرط الاول الشرط الثاني يكون عنده علم يمنعه من الاغترار
والشرط الثالث ان تكون حاجة. فهي الشروط الثلاثة جاز السفر ثم السفر هنا له احوال من جهة تأكده يعني هل يتأكد بقائه او يتأكد رجوعه او ربما ويجب ان يتفاصيل لان العلم المعروف الكلام فيها اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله في اقتراب الصراط المستقيم وكذلك الماوردي رحمه الله
هو ايضا من الاحكام السلطانية اشار الى شيء من هذا المعنى وانه ربما يجب على المكلف البقاء حينما يتعين بقائه لان في نفعا للمسلمين وسد زغر مثل الاسلام ولو ترك هذا البلد لتسبب في ضرر المسلمين لان فيه مصلحة في دعوتهم
وغيره لا يسد مسدة ولا يقوم مقامه فاذا كان اختم ذكره وقع في هذا الامر ومن غير حاجة مسافرة بدون توفر سرور فيرجى ان يغفر الله له والحمد لله فعل هذا يرجع الى بلاد المسلمين ويخالط اهل الاسلام وجماعة المسلمين
ويشهد مجاميعهم نعم
