الشيخ احمد رحمه الله يقول السائل يكون في بعض المسائل امام موضوع بالصدقة الماء الذي هو في المساجد في الغالب يكون لعون الناس فيما يظهر الله عليه. حينما يكون سبي في الغالب انه يوضع بعوناس لكن
لو علم ان هذا ما وضع للفقراء وانه هذا يمكن لكن في الغالب ان الماء لا يخص به الفقراء لانه مبذول فيبعد ان يكون يخص به الفقراء وان كان هو من جنس الصدقة مثل المياه التي تكون في المساجد للفقراء وغيرهم
ما يظهر الله عنه يقول ان الذي وضعه لا يشرب منه الا لا الاشرب منه محتاج يشرب المسلم كله بل غير المسلم كل من في كل كبد اجر. وفي لفظ كل كبد كبد حرى. وامرأة دخل وامرأة دخلت الجنة في كلب
وغفر لها وفي لفظ ذلك الرجل سقيا الماء مشروعة ومطلوبة فلا يظهر لكن لو لو ان انسان وضع ماء لخصوص الفقراء ودل على ذلك في هذه الحالة يؤخذ بشرط نعم
