احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من اكرم بعمرة في اجر الحج متمتعا بها للحج وخرج من  من اخذ عمرة في اشهر الحج ثم تحلل منها ثم خرج خارج
مكة ان كان يعني رجع الى بلده انقطع فان كان من اهل الطايف انقطع تمتع ان كان من اهل ان كان من اهل المدينة انقطع تمتع وان كان لا قدم من مصر من المغرب من الجزائر من الرياض من آآ
اي مكان ولم يرجع الى بلده فهو متمتع والصحيح ان التمتع لا ينقطع الا اذا رجعت الى بلدك هذا هو قول احمد والشافعي رحمه لا هذا هذا هو هذا هو قول الحسن في قول الحسن رحمه الله عمر بن الخطاب وذهب الامام احمد والشافعي الى انه ينقطع
اذا سافر بينهما وذهب ما لك رحمه الله الى انه ينقطع اذا رجع الى بلده او الى ما شافته ينبع البلد من انسان من اهل الطايف ورجع الى المدينة قطع وذهب بعض السلف الى انه متمتع مطلقا ولو رجع الى باله لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الحج
متمتع بالعمرة الى الحج. والاظهر والله اعلم ما روي عن عمر وابن عمر وهو انه لا ينقطع متعه حتى يرجع الى بلده وذلك انه اذا رجع الى بلده انشأ السفر. اما ما دام يسافر بينهما الى مكة الى جدة الى الطائف الى المدينة وهو لم
يرجع الى بلده في هذه الحالة لا ينقطع تمتعها نعم
