شيخنا احسن الله اليكم يقول السائل رجل ساهم في مشروع للبيع. فلا يجب عليه الزكاة قطع عرضها للبيت المساهمة في المشاريع المساهمة في مشاريع الزكاة واجد الزكاة واجبة. تختلف قد تكون مشاريع مضاعفة. وقد تكون مشاريع المقصود فيها
انما وان كان هذا المشروع نمى يعني عقار يؤجر فزكاة الاجر وان كان هذا اتجاه في بناء البيوت ببيعها من البشر. ما يبنى من البيوت والفلل. ثم تباع فهذه هذه الزكاة هؤلاء الزكاة فيها حتى تباع هذا من المسألة التي هو
قيل لا زكاة فيها حتى نبيعها ثم هل الزكاة بعد اذا باعها او استقبل بالحوض مثل انسان ساهم في المشروع بناء اذا او بيوت اربع سنوات وبيعت بعد اربع سنوات واستلم المال
او يستأنف او يزكي كل عام. انه يزكي كل عمل والاقرب البيع والشراء ولم يقصد انما هذا المشروع انما سنتين فانه يقوم السنة الاولى ان كان خاصا به او ان كان شريكا يقوم حصته من هذا البيت يعني ولو كان
يعني هكذا لانه في الحقيقة مقصود بيعه ويمكن ان يباع ولو قيل كما قال لا تذهب الزكاة للزم ان يزكى المال القليل. فلو كان مال هذا الذي ساهم به موجود عندنا في البنك منصور
ولا نبقى فيه نقول نزكي كل عام. ولو دخل بمشروع فنمى وزاد. يقول انا كيف يكون هذا هذا خلاف معنى الزكاة اذا كان غير نام فكونه يزكى اذا دخل في المشروع هذا المشروع نبى به المال
من باب اولى ان نتجه فيه الزكاة وفي الحقيقة معمول التجارة وليس كمال الذي يملكه. يعني بعضهم يقول انه مثل بعد سنة لكن لو صار عنده شجرات التجارة بيوت للتجارة وبيع لهم البيع لكنها بعد سنة سوف ترتفع الاسعار
ثم ترتفع الاصابع يعني عذرت البيع لكن من خلال كل سنة
