يقول السائل الصلاة هذه القول معروفة الامام احمد رحمه الله انه يقول من ادعى الاجماع فقد كذب. هذه الكلمة بينها العلماء على وجهين الوجه الاول رد لقول المبتدعة وامثالهم او اهل الجهل رد لقول اهل الجهل واهل الابتداء
مثل انسان جاهل باقوال العلماء لا يعرف الا قول مقلدة. لا يعرف السنة لا يعرف الادلة فإذا قيل له القول كذا وكذا سنة يقول لا الإجماع على خلافه قال وقال احمد وقال يذكر اقوال علماء وهو لم يطلع ولم يعرف قول سواهم. ولقصوره يدعي
بالاجماع بما اطلع عليه. ويرد السنة ومن ذلك ايضا قول اهل البدع والضلال الذين السنة ويقولون اقوالا باطلة ويدعون الاجماع لا خلافا. يقولون اقوال باطلة مثل ما يقع احيانا في كلام اهل البدع حينما ينسبون الى الله ينفون عنه سبحانه وتعالى بعض بعض الامور ويدعون الاجماع عليها. هل يقع عند اهل البدع؟ انهم
يقولون في بعضهم هذا اجماع ويستحيل على الله. يعني اذا كان يستحيل معنى انه يجمع. وهو في الحقيقة قول مصادم مصادم للسنة. والاجماع على خلاف. الامام احمد رحمه الله اراد بذلك رد قول امثال هؤلاء الذين يدعون
فيهون على الناس وربما يسمعهم بعض من قصر علمه فيقلدهم وان ترى في الحقيقة في بعض بلاد المسلمين ممن وقع في بعض اهل البدع ممن ينسب الى اهل العلم من العلم من بعض من وقع في هذه البدع وقد يكون منسوب عالم
في باب الحديث والفقه لكن ابتلي ببعض البدع. وقد يدعي الاجماع ان يتلقاه عن مشائخه. ولا يتعدى وينقله اجماع وهذا الاجماع المذكور مصادم للادلة. مصادم للسنة. واجماع السلف فيأتون الى هذه الادلة فيبطلونها ويحرفونها. ثم يدعون اجماعا. لا يصح
وهذا هو من ادعى الإجماع فقد كذب. ايضا له شق آخر وهو ان الإجماع اجماعان اجماع مقطوع به واجماع استقرائي مظنون. اجماع المقطوع به هو الاجماع الذي تثبت الادلة مثل وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصيام. وكذلك الاجماعات التي عرفت عن الصحابة في المسائل التي اجمعوا عليها
وهذا ولد علي احمد رحمه الله الى ان يقول انه اجماع الصحابة وهو قول ابن حزم. يعني في المسائل في مسائل احكام يعني المسألة الباب الاول في ادعاء للجهل والبدع ممن يدعي جماعات باطلة في في مسائل اجر
مع السلف على خلافها وهو يدعي بانه يقلد غيره ويقول هذا القول الباطل. كذلك في بعض مسائل الاحكام هذه تختلف في السلف عليها اجماع ظاهر قطعي وبعضها اجماع قطعي لكن ليس ضعفي بعض المسائل القضية
اه ربما تخفى عليهم الناس لكن عند العلماء مقطوع بها. ومجمع عليها في بعض الاحكام. وهنا ذلك مسائل يكون فيها اجماع استقرائي وظني. وهذا غالب الاجماعات اللي يذكرها ابن المنذر وابن عبد البر
الطبري وامثالهم من اهل العلم. يذكرون كذلك النووي. دائما يقولون اجماع اجماع بلا خلاف. هذه في الغالب اجماع يكون اجماعا استقرائيا ظنيا ليس مقطوعا به. وانت حينما تبحث تجد فيه خلاف في الحقيقة. تجد فيه اختلاف
في الحقيقة مثل مسألة مثلا قضاء من افطر عامد من افطر عامدا فانه يقضي. بعضهم حكى اجماع كذلك من ترك الصلاة عمدا فانه يقضي. بعضهم ذكر ذلك الاتفاق ولا اتفاق. ومثل مسألة وقوع طلاق الحائض هل
بعضهم وقع في ذكر اجماع على وقوعهم لا اجماع. هاي الاجماعات استقرائية ظنية. دل الخلاف قدم على انه ليس اجماع. وان في خلاف. فبعضهم رأى هذا القول رأى عليه وراح عليك ولم يطلع على قول غيره. ولهذا يقول لا اعلم وقت له. وابن القيم رحمه الله ذكر كلاما مهما في مختصر
في الصواعق بل في الصواعق وطبع منه بعضه هذا الكتاب وذكر ايضا تقي الدين ولعله اخذها من كلام تقي الدين وشرحه في مسألة الادلة الاحاديث التي يبدأ الاجماع على خلافها. مثل احاديث يرد ترد بعض الاخبار
بعض العلماء يدعي الاجماع على خلافها. ويقول لا يمكن العمل بهذا الخبر فالاجماع على خلافه. وذكر ابن رجب رفع نموذجا من هذا في شرح العلل رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله شيخ الاسلام انه حينما يرد حديث انت لا تعلم به قائل
والحديث ثابت وصحيح. لكن لا تعلم به قائل يقوله من اهل العلم. وغيرك يدعي الاجماع على خلافه يقول اجمع العلماء او بلا خلاف. هل تأخذ الحديث؟ او تأخذ بالاجماع؟ يقول رحم الله نزل الحديث
منزلة دليل انزل الاجماع منزلة الدليل الذي الذي يكون له استنباط من ادلة ورجح بينهما. ولا تبطل هذا ولا هذا. ولا تستنكر على من قالها بهذا ولا بهذا. فكلام احمد رحمه الله
هذا هو معناه وان لا يمكن القطع بالاجماع في مثل هذه الاحكام الا باجماعات خاصة معروفة وغالبا ما تكون اجماع الصحابة لان اجماع منضبط
