يسأل عن شرب النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. وهل هذا يعني يكون لا بأس به مطلقا او يكون حسب العرف؟ نقول اولا قد يكون الشرب لاجل البيان. مثل ما بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا بأس به بل سنه. ومشروع يؤجر صاحبه. وقد يكون الشرب
في المجلس لاجل الحاجة مثل ما يكون جماعة في مجلس وهذا يشرب وهذا لا بأس به. وقد يكون مثلا وهو في السوق هذا له حالة في السوق مثلا فان احتاج او في مكان خاص فلا بأس ان يشرب فلا بأس ان يشرب لكن
حينما تقول يمشي في الطريق ويشرب هذا منهي عنه. او من جهة انه يكون قائما. ويكون ماشيا الا في حال الحاجة اذا الانسان يحتاج والحاجة لا بأس بها والحاجة تزول ولهذا قلنا ان من احتاج الى الشرب
فشرب وهو قائم فلا كراهة لذلك. فالحاجة تزيل الكراهة نعم
