يقول السائل هل يقع المأموم التراويح؟ ومن يقرأها بل يقرأها هذا هو الصحيح ومذهب الشافعي خلافا للجمهور. الذين قالوا لا يقرأ في الجهرية ومنهم من قال حتى لا يقرأ في السرية كالاحناف
ومنه فرق بين السر والجهر اقوال المعروف والصواب انه يقرأ في الجهرية والسرية وهذا اختيار الامام البخاري رحمه الله وابي هريرة وابن خزيمة من ابن خزيمة رحمه الله وابو بكر الصبغي بعده ايضا
وكذلك تقي الدين للشوك او هو كذلك ابن ابي هريرة امامان كبيران ائمة الشافعية وهذا القول هو للاخبار الصحيحة الصامت انه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة كل
كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج غير تمام. وفي لفظ عند دار قطن الى صحيح لا توجز صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن. وروى ابو داوود والترمذي من حديث عبادة ابن الصامت. في حديث
وفيه انه صلى بهم عليه الصلاة والسلام وانهم قرأوا خلفه خالجوه بعض القراءة فلبس عليه فقال لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا نعم يا رسول الله قال لا الا بام القرآن وهذا حديث
صحيح رواه من ابو داوود وابن اسحاق وقد صرح ورواه من طريق اخر تابعه عليه زيد ابن واقر وهو من اصلح الاخبار في هذا الباب حيث قال الا بام القرآن هذه حديث صريحة تجعل من ينظر فيها لا يتردد في الجزم
قراءة الفاتحة حتى ولو كان الامام يجهر. لان حديث عبادة وحديث ابي هريرة قد يحتمل ان يقول انسان خاص. السرية دون وان كان الحديث عام لقد يدعى في الخصوصية فجاء حديث عبادة رضي الله عنها في هذه الرواية انه صريح
بانه في الجهرية وهذا هو الصحيح كما تقدم وعلى هذا نقول اذا قرأ الامام اذا كنت في التراويح تقرأ حتى ولو فإن كان له سكتة تقرأ في سكتته. وان اه حصل لك مشقة. بعض الناس قد يقول لا استطيع ان اقرأ
وينازعني الامام القراءة فان لم يستطع الحمد لله سقط سقط عنه لكن نقول من تمكن من القراءة فانه يقرأ ولو فصل على الصحيح فلو قرأت مثلا اول بعد الاستفتاح بادرت بقراءة الفاتحة فلا بأس ولا يشترط كما يقول بعض الناس انك لا تقرأ حتى يقرأ الامام
انت في السرية تقرأ ولا تدري هل قرأ الامام ولا ما قرأ؟ فقرائتك ليست معلقة بقراءة الامام. فلو قرأت الفاتحة قبل قراءتين فلا بأس قرأت بعضها ثم شرع الامام فسكت ثم بعد الفراغ كملت فلا بأس ومثل هذا الانقطاع لا بأس به لانه انقطاع لحاجة
يجوز الفصل بين الايات لحاجة. اما حديث جابر من كانت له امام فقرائته له قراءة. فهذا الحديث لا يصح مع انه متأول. نعم
