شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم يقول السائل من اراد السفر انه في بلده كما تقدم من اراد السفر فانه لا يفطر حتى يخرج عند جماهير العلماء الائمة الاربعة في ظاهر القرآن في ظاهر القرآن. وهو ظاهر السنة. انه عليه الصلاة والسلام كان يخرج وهو صائم
فاذا كان فاذا كان المشروع للصائم اذا كان مسافر ولا يشق عليه الصوم انه يصوم ولا يفطر. فكيف اذا كان مقيما لم يخرج؟ من باب اولى انه يصوم ولا يفطر. هذه سنته عليه الصلاة والسلام كما تقدم الاخبار انه خرج صائما. بل خرج بالجيش وكيف يكون سنة؟ والنبي
لم يفعله ولم ينقل في هذه الاخبار الصحيحة. حيث خرج بالجيش والناس معه عشرة الاف كلهم صائمون. كما في حديث ابن عباس بس كلهم صائمون وصاموا ان يبين ان الخبر الوارد في هذا لا يثبت ولا يصح. ولهذا ذهب العلماء جمهور علماء الى ان الصوم لا
يجوز ان الفطر لا يجوز لمن لم يخرج. ورد في هذا حديثان حديث انس وحديث ابي بصرة. حديث انس محمد ابن كعب عن انس رضي الله عنه انه رحلت له راحلته تجهز للسفر ثم قرب له غداؤه فافطر قبل ان يرتحل
فقال سنة قال سنة. ورواه من رؤية علي بن عبد الله الجعفر من رؤية عبد الله بن جعفر السعدي المديني والد علي المديني وهو ضعيف ورواه من طريق اخر محمد ابن جعفر ابن ابي كثير وهو ثقة رحمه الله جاء هذا الخبر فيه اختلاف
حقيقة الخبر هذا اللي ورد فيه اختلاف هل هو افطر او لم يفطر وقع شك شك في بعض الروايات ولهذا حصل تردد في هذه الرواية وحديث ابي بصرة انه افطر رضي الله عنه وكان يرى البيوت وهذا لا دليل فيه لانه
ويرى البيوت هذا قد يكون بعد ماء دفع يكون قد يبقى بعدما دفع رحمه الله ورضي عنه فعلى هذا الاخبار اما انها لا دلالة فيها واما ان فيها تردد ايضا آآ كما تقدم ظهر الاخبار الصحيحة على خلاف هذا وظهر القرآن
فاذا كان لا يقصر الصلاة فكذلك ايضا فانه لا يفطر لا يفطر اذ لو قصر لو افطر لجاز له القصر. وروي عن بعض السلف كاسحاق وجماعة انه يجوزون له الفطر ولو يجوزون له القصر. والاظهر
والله اعلم هو مذهب الجمهور رحمة الله عليهم. نعم
