يقول سائل وجزاكم الله خيرا عن المسلمين الله اعلم اقول يعني الله اعلم هذه المسألة تحتاج الى يعني نظر وتحريم يعني المسلم لا يجوز له ان يعين على المحرم. وهذا مبني في الحقيقة على مسألة الكافر ومخاطبته. للهروب هل هو مخاطب للفروع وليس
كافر عند جمهور العلماء مخاطب من فروع الشريعة. وذهب الاحناف الى انه غير مخاطب لفروع الشريعة. والصواب قول الجمهور. فنقول الكافر يجب عليه ان تصوم ويجب عليك ان تصلي ولا يجوز لك ان تعق والديك وهذه امور امور امور محرمات هذا واضح ولهذا بعض المفرق بين المحرمات وبين
من الواجبات ويجب عليك اكرام الضيف كما يجب على المسلم ويجب عليك كل ما يجب على المسلم يجب على الكافر من جميع فروع الشريعة فهو مخاطب بها. لكن ايش معنى مخاطب عند علم الاصول؟ معنى مخاطب انه يعني ان
يعني انه مخاطب بها لكن بشرطه. هم يقولون مخاطب ولا تجب عليه. ولا منافاة. هم قالوا مخاطب بها ولا تجب عليه. ومخاطب بها بمعنى انه يجب عليه يعملها بشرط الاسلام والايمان. ولا تجب عليه معناه لا تصح منه. هكذا
لا تجب عليه يعني لا تجب عليه حالا بل يجب عليه ان يسلم. هذا معنى قولهم لا تجبوا عليه. وكذلك ايضا الكافر نقول يجب عليك انت مخاطب الصوم لكن هو ليس واجبا عليك معنى انه يجب ان تقدم قبله امرا اوجب
وهو الاسلام الايمان لانه شرطه. فلا يصح صومك بغير الاسلام. فاذا لم يسلم هل نعامله بالاصل وانه كافر؟ وانه غير وانه لا يجب عليه. او نقول ان ابو اثم فلا نعينه على المعصية. لا شك ان هذا افقه من جهة النظر لانه ما دام اثما بفطره فالقاعدة الشرعية
وتعاونوا على البروتوكول وتعاونوا على الاثم والعدوان. وهذا اثم. هذا اثم لانه اذا افطر يزداد في اثمه. الذي حين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. الكفار درج دركات. فالكافر في النار
والكافر يصد عن سبيل الله اشد. والذي اتى بموبقات اخرى او ترك واجبات اخرى كذلك كذلك ولا يجري عند اهل العلم ان يقال انه لا يعلم الوجوب لان هذا لا يتصور كما يقال في حق المسلم انه اذا اسلم ولا يعلم
فلا يأثم لانه في الحقيقة ما دام انه يجب عليه ان يسلم فهو اثم فما ترتب على اثمه ترك الاسلام يترتب اثمه ايضا بترك فروع الاسلام. وان كان جاهلا بها يعلم وعلمناه وقلنا يجب ان
يسلم ويعلم ويعلم الرسالة والدين فاثمه مترتب على علمه الاول. فاذا كان مترتب عليه فنحن لا نعينه على الاثم لان ولاية التعاون عليكم والعدوان آآ كما تقدم وآآ على هذا نقول هو الذي يفعل هذا الشيء. هو الذي هو الذي فعله. فاذا كان مثلا كافر دعه هو الذي يتناوله
فطرة انت لا تنكر عليه اذا كان مثلا في بلاد المسلمين او يقر عليه معنى انه لا يجهر به لانه ولهذا يشترط ايضا يشترط في الكافر من بين المسلمين الا يجاهر به هل اذا كان بين بلاد المسلمين؟ الا يجاهر به. فاذا كان لا يجاهر به
ودعه وشأنه دعه وشأنه فحينما يكون الانسان يقول اوف فاتح مثلا مطعم او مكان ويأتي اهله هذا نوع مجاهرة في الحقيقة لا يجوز زيادة على كونه اطعام الكافر ولا يجوز الا انه مجاهرة بهذه المعصية ولا تجوز. بين
الكفار له شروط اذا كان بين بلاد الكفار في بلاد الكفار وهم يجاهرون به وانهم يقرون على هذا الفعل من جهة انهم انهم في بلادهم لكن المسلم اذا كان لا يعين في بلاد المسلمين ففي بلاد الكفار من باب اولى من بلاد الكفار
من باب اولى انه لا يجوز ان يعينهم على مثل هذا الفعل. بان يقدم لهم الطعام بل واجب عليه يدعوهم الى الاسلام الواجب الواجب عليه ان يرشدهم ليبين لهم الاسلام والواجب عليهم هذا هو الواجب فكيف
على هذا الفعل وهم يرونه يقدم لهم الطعام وهو صائم. فالاظهر والله اعلم انه لا يجوز اعانتهم على مثل هذا الفعل الا في الشيء الخاص. الشيء الخاص الواجب. مثل انسان مثلا يعني يكون عنده اجراء
من الكفار وهو مقر على مثل هذا الشيء فهو لا بأس ان يعطيهم رواتبهم وهم يأكلون بانفسهم يطبخون لانفسهم من كونه يهيئ لهم هذا الشيء هذا لا يجوز لكن فيه مسألة وهي موضع موضع بحث لو كان إنسان
عنده اجراء من الكفار والاتفاق بينه وبينه انه يؤمن لهم طباخا يؤمن لهم طعامهم. بالاتفاق والعقد هل يجري هذا في الشهر او يستثني شهر رمضان بهذه القاعدة؟ هذا محتمل والمسألة تحتاج ايضا كما تقدم الى مزيد عناية
ونظر نعم
