جا يسأل عن هل هناك فرق بين كونه يعمل الذنب يبحث عنه ويذهب ويقصد اليه ويعمل الوسائل او كون لا شك ان فرق يعني حينما إنسان يرى نظرة محرمة الى امرأة لا تحل له ويمد البصر الى مرة
في طريقة هذا محرم لا يجوز. لكن حينما يذهب يعني الى تلك المرأة فيواعدها وهذا لان نتكلم معها وجلس اليها. وايضا هو في الحقيقة اصر على المعصية. مصر لان من يقصد الى المعصية
ويذهب اليها. هو في الحقيقة عاص في قصده. عاص في مشيه. اما حينما يكون انسان قاصي ربما ذهب الى الصلاة. ذاهب اخي ازدهر ربما لسعة الرحم فعرض له معصية في طريقه لم يكن قاصد لكن ضعفت نفسه فنظر
محرمة او تكلم بكلام محرم هو اثم لكن قصده ومشيه لله لانه ماشي لزيارة يا اخي هو صلة الرحم او صلاة له المعصية. اما حينما يذهب الى المعصية فلا تستعينه حرام. وقصده حرام
ونية هذه بالمعصية حرام لعدة محرمات اجتمعت وهو نوع شراب اما هذا فعرضت له ولهذا قال عليه عليه الصلاة والسلام في حديث جرير لما سئل عن نظرة قال اصرف بصرك. اصرف بصرك وفي حديث علي عند الترمذي. قال لك
الاولى وليست لك الاخرة. وقال اسم البصرة. هل معنى ان الاولى ليست لا شيء عليك لانها عارظة بدون قصد؟ نعم
