ويقول الذي له مال له حالان اما ان يكون قادرا ببدنه او ليس كان قادر ببدنه وقادر بماله وجب ان يحج ببدنه. وان كان عنده مال وليس قادر بدنه لمرضه المستمر. او كبر
سنة فعليه ان يوكل يريد غيره. لقوله تعالى ولله الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. وفي بحث لأهل العلم الاستطاعة هنا والحديث الوارد من طرق كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وان الاستطاعة زاد والراحلة لكن في هذه المسألة يجب عليه
والاستطاعة هنا كشف الاستطاعتين. استطاعة في البدن. والمال او استطاعة المال وحده. اما استطاعة البدن هذه موضع خلاف من العلم الجمهور على انه لا يجب عليه الحج. والاظهر والله اعلم ان كان مستطيعا ببدنه وهو قريب من مكة
ونفقته في الحج مثل نفقته المعتادة لا يحتاج ايمان فالاظهر انه يجب عليه وهذا وسط بين قول مالك وقول الجمهور رحمة الله عليه نعم
