شيخنا احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول السائل قمت بعمرة منذ يومين فسافر فجر الاثنين القادم. فليلتزم الطواف قبل النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا سافر الانسان فالواجب ان يؤدي الصلاة في وقتها. الصلاة في وقتها. فاذا
ضاق وقت الصلاة ولم يكن لديه مكان يصلي فيه فانه في هذه الحال صلي على حسب حاله صلي على حاله في الطائرة وحضر وقت صلاة الفجر او حضر وقت صلاة العصر فتصلي
انت ايش لداك في مكان انت كان المكان في الطائرة تصلي تركع وتسجد هذا الواجب ما وجدت مكان تصلي في مكانك والحمد لله يسرا تقوم وتمه فلا بأس ما تيسر لي على حسب عليه. اذا خشيت ان يفوت الوقت او ان يحضر وقت الضرورة. او ان يحضر وقت الضرورة مثل ما لو
خشيت ان تصفر الشمس فلا تؤخر ان تصفر الشمس وكنت في الطائرة وضاق الوقت وخشيت ان تصفر الشمس فبادر بالصلاة قبل ان تصفر ولو كنت في مكانك لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث انس تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرن شيطان قام فنقرأ
اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. وعند ابي داوود اسناد صحيح تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق ولا يجوز المسلم ان يتشبه بالمنافق. نعم. نعم. كيف؟ الطواف فيه
اما طواف الوداع طواف الوداع فلا بأس به. طواف الوداع يعني اذا كان انسان يريد اه ان يخرج من مكة يريد ان يخرج من مكة وعليه اه انطاف وسعه هذا له احوال
الاولى ان يخرجوا مباشرة بعد العمرة. فهذا عند عامة العلماء لا وداع له. منهم من حكى ودليل حديث عائشة رضي الله عنها انها اخذت عمرة طافت وساعت عمرة التنعيم ثم لحقت بالنبي عليه السلام ولم يأمرها بوداع من خرج بعد
سعي مباشرة لا ادعى عليه كما تقدم وان بقي في مكة هل عليه وداع؟ جمهور علماء يقولون العمرة لا وداع على والحج له وداع. والحج له وداع. والاظهر والله اعلم وانا تقدم لنا السؤال هذا
ايضا وان العمرة لا وداع لها. لا وداع لها وان وعليه الصلاة والسلام لم يأمر الوداع الا للحجاج فقال لا ينفرح حتى يكون اخر عهدا بالبيت عليهما لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. عند مسلم وعند ابي داوود الوداع
من عهد البيت الطواف اخر عهد بيت الطواف. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج اصحابه لما طافوا وسعوا للعمرة وتحللوا وتحللوا بالعمرة وخرجوا الى الابطح لم يأمروا بالوداع عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا حينما اخذ عمر عليه الصلاة والسلام لم يأمر لم يوادع ولم ينقل انه وادع
ورد حديث ورد حديث آآ من حديث حارث بن عمرو السهمي عند الترمذي انه سأل عمر رضي الله عنه عن امرأة حاضت انها طافت اه لافاضة امها فيها وداع فقال ليكن اخر عاد بيته وذكر ثم قال حارس الشامي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج
جو اعتمر فليكن اخر عهده بالبيت. لكن الحديث ظعيف لا يصح. الحديث هذا لا يصح. والصواب اه انه ليس فيه ذكر العمرة وكذلك نفس الحديث كله ضعيف. تقدم ان الاظهر ان العمرة لا وداع لها بخلاف الحج. وان وادع
فهو اكمل من باب الخروج من الخلاف. نعم وان كان وكذلك ايضا لا بأس للانسان ان يوادر يعني لا بأس الانسان ان يخرج حتى في الحج. لو ان انسان مثلا طاف للوداع ثم جلس قليلا او صلى صلاة
ثم خرج فلا بأس بذلك لا يضر التأخر اليسير. نعم
