ويسأل عن المعتكف اذا اراد ان يذهب لقضاء حاجته لشراء شيء لطعامه فلا لان هذه مثل ما جاء في حديث عائشة في لا يكون يخرج لحاجة. وعند مسلم لحاجة الانسان. حاجة الانسان هذه مستثناة ولله الحمد. نعم
