احسن الله اليكم. يقول هل يجوز للاخرين باليتيم العمرة عني وعن شخصي وعن شخص مريض الحج عبادة تكون مع واحد اما انت المؤدي لها او مع الغير الصلاة الحين ما تصلي تنوي صلاة واحدة فلا تبلغ صلاة واحدة تصلي عليك صلوات مثلا الظهر والعصر
صلاة واحدة وبالجملة نيتين نيتين لا تصح لا تصح لان هذا عمل واحد لا يؤدى الا عن واحد. وبالاجماع انه لا يجزئ عن شخص ثلاثة وعشرة عن جميع المسلمين عن جميع اقاربه
ويقول اخذت عنه في في هذه السفرة عمرة عن الف شخص الف شخص هذا كله لا يصح فاذا روى هذه العمرة هل تصح او لا تصح؟ واذا صحت هل تكون له
او تكون لواحد ممن دوى عنهم ممن يختاره هذا موضع خلاف. الله اعلم. فقد يقال والله اعلم انه ان كان وكل لقاء كان قد وكله اثنان بالعمرة. فيجب هذا فيجب عليه ان يؤدي
فاذا نوى عمرة عنهما فليس احدهما اولى من الاخر. فتكون له لانه لم يجد في الشهر وعليه ان يؤدي عمرتين اخريين عمن وابتلى. هذا اذا كان وكله. اذا لم يكون وكله هذا
اما سورة التفصيل بين ان يكون ادى العمرة عن غير او ادى العمرة عن غيره على سبيل الوكالة. هذا التفصيل ان كان قال لاحد فهو جيد ومطاع ان كان قد وكله اثنان وكله اثنان فلوى العمرة عنهما فانها لا تصح عن واحد منهما. وتكون
وعليه ان يؤدي عن كل واحد منهما عمرة عمرة. وان كان لم يوكل انما اداه تبرأ عنه فانه في هذه الحال اذا نوى عنهما اذا نوى عنهما جميعا فقد يبال يختار
يختار واحدة منهما يختار واحدة ومنهما ومن ذلك ايضا قد يقال انه اذا ابلغه وقال اريد ان اتباور عنكم بعمرة. فتكون العمرة في الاصل ان تكون العمرة له وعليه ان يؤدي العمرة
من وكله عليها. نعم
