احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل عن حكم بيع الارظ. العربون تقدم وان الصواب جوازه سواء كان قبل العقد او بعد العقد فان كان قبل العقد فهو في الحقيقة بمثابة ثمن مقابل
حج السلعة حتى لا تباع فاذا قال لا تبع هذه السلعة  لا تمشي لها الى عشرة ايام وانا اعطيك كذا فاز على الصحيح انه مقابل يعني حجز سلعة ومنع من يعني من عرظها
وهذا فيه نفع ولا بأس من هذا والنفع هذا مال يجوز الاعتياظ عليه عنه او عليه وذهب كثير من العلم وذكروا منافع كثيرة يجوز الاعتياظ عليها في  بعضها اتفاق وبعضها محل خلاف
العربون نعم له صورته كما تقدم له صورتان له صورتان هذه الصورة الاولى الصورة الاولى والصورة الاولى هذه فيها خلاف ايضا والصحيح انه لا بأس بها الصورة الثانية هو ان يتم العربون بعد البيع. ان يتم العربون او العربون بعد البيع. الجمهور على المنع احتجوا بحديث نهى عن بيع العرب والعرب وهو تقدم لا يصح
وذهب احمد وجماعة الى صحته وانه ضعيف وانه ثبت عن عمر كما ذكر البخاري رحمه الله جوازه ذكره البخاري معلقا مجزوما عن عمر رضي الله عنه حينما اشترى دار السجن صفوان ابن امية قدم له عربون
ولهذا اذا اشتراها ثم قال ان اتممت الصفقة والا المال لك لا بأس من ذلك وسبق توجيه بيان هذا العقد وهو ان وان عليه ايضا المجمع الفقهي لكن هناك شرط
وهو ان يقدر هذا الزمن لا يطلب فلا يقول مثلا اعطيك مالا بعد العقد اشتريتها منك بكذا وكذا وهذا عربون اين وضعية العقل والا فهو لكن لابد من تقدير مدة. فيكون بمثابة خيار الشرط
يكون هذا الشرط في الحقيقة من باب التروي في البال من باب التروي في المال يشبه ما تقدم في مسألة وهو انه  اشترى اشتريتها منك بكذا وكذا الى ثلاث الى ثلاث ليالي والا فلا بيع بيننا. يشبه هذي من وجه
يقال اشتريت اشتريت منك هذه السلعة الى ثلاثة. والا فلا بيع بيننا. الجمهور على المنع والصواب على الجواز لان هذا في الحقيقة يشبه الخيار الشرط. فخيار الشرط للتروي للتروي من جهة
يعني تتعلق بالسلعة يتعلق وربما يتعلق بالثمن. وهذا التروي يتعلق بالثمن وحدة ينظر في الثمن هل هو مناسب للسلعة هل هو بقدرها هل هو يعني زائد على قيمتها؟ ينظر ينظر في يتروى فيه الثمن
حلوة من السنة كذلك ايضا  العرب ملاك العرب ولكن الفرق بينهما ان العربون قد المال اما الى ثلاث هذا ليس فيه مال هذا ليس فيه ايمان انما فيه اه تقدير الزمن الذي
يظهر فيه اه اما جزمه به واما فسخ البيع اما عدم البيع وهذا لا بأس به فلابد من تقديره وهو يشبه خيار الشرط نعم
