بسم الله هذا مثل ما سبق هل هو من البيعتين للبيعة ان كان معلق انصرف وجزم على جهة التعليق وهذا لا يجوز يفضي الى الغرض وان قال له انا ابيعك هذه السلعة بمئة نقد ومئة وعشرين
مقسطة ثم انصرف على احدهما لا بأس. غاية الامر يبين له السعر. كم تبي هذه السلعة؟ قال انا ابي علي من اشتراها مني نقدا بمئة والمشترى مقصطة بمئة وعشرين حالة. ثم عقد البيع على حريمه هذا لا بأس به. لانه لا غرار فيه ولا مخاطرة. نعم
