يقول عندي ثمن نصف اضحية هل اشترك مع شخص في نصف اخر انا وجدت اضحية بألف ريال وعندي خمس مئة اقدر على الخمس مئة هل اشترك انا وشخص يشتريك اهل يعني بيتان
في اضحية جمهور العلماء لا تجزئ الا اذا كانوا اهل بيت واحد طعامهم واحد وشرابهم واحد اخوان اختان مجتمعا هذا زوج بعض اهل العلم ان يجتمع في الاضحية الواحدة  يشتركان فيها لكن حينما يكونون مستقلين ويقول عندي مثلا نصف ثمن اضحية نقول لا الحمد لله انت مأجور على خير
وفي هذه الحال نقول لا يا باشا ان تخرج هذا المال في اضحية خارج ولدك. لان في بعض البلدان يكون ثمن الاضحية رخيص. قد تكون مثلا في بلدك الاضحية الواحدة تعادل ثلاث اضاحي واربع اضاحي. هل يشرع ان يضحي الانسان خارج بلده؟ نقول لا السنة ان تضحي ولدك. الاضحية الشعار
لابد ان يكون بلدك الا عند الظرورة لو كان هنالك ظرورة مجاعة لكن ما يشرع للمسلم ان يجعل وقت الاضحية هو وقت الصدقة يعني اذا جاء وقت الاضحية يقول اتصدق على الجائعين. نقول لا صدقة جائعة وقت الاضحية. الصدقة وجبت واجبة عليك. اذا حلت
المجاعة. اما ان لا تجود الا وقتها. وقت الاضحية اشعار الاضحية. واشهارها شعار. فتجعل هذا الوقت واشيل لاجل ان تقول اني لاطعم الجائعين بالاضحية فتقيمانك لا لا يشرع هذا اعطهم من مالك غير الاضحية
لكن في بعض الصور حينما لا يجد مالا يكفي لشراء اضحية في بلده اما ان يضحي واما ان لا يضحي في هذه الحال نقول الصورة لا بأس ان تبعث بهذا المال لشراء اضحية واضحيتين. بمثل هذه الصورة
لانه اما ان يضحي واما لا يضحي. الا ان يكون هنالك ترجيح مصلحة راجحة مصلحة راجحة بان يعني يمكن يتصدق به على انسان انسان عنده مثلا خمس مئة مثلا ولا تقول خذ هذه فضحي بها عنك. تعطيه اياه. يرجى
ان تكون لك اضحية. هذا ايضا باب حسن. باب حسن حينما ترفق اخاك. اخوك ايضا مثلك لا يستطيع اضحية ويريد شيء من المال فانت تصدقت به عليه. او قلت اهديته قد يكون جار لا تخرجه على انه
سبعة قد يكون قريب ويألف من الصلات تقول هذه هدية بمناسبة العيد افضل من الصدقة في هذه الحال. ما دام لاخ ومحب في الله تجعله هدية. فيأخذها ويضحي فاذا ضحى
فكأنك ضحيت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل اجر فاعله. ومن سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها يوم القيامة وهذا ايضا يكون احسن لانك تحيي هذه الشعيرة في بلدك انت الذي احييتها. حصل المقصود وهذا اولى من كونك
شيلوها الى بلد اخر آآ فتحي الشعار تظهره في بلد غير بلدك. الا لامر اعرظ ظرورة هذي لا احكام والظروات لا احكامها نعم
