احسن الله اليكم يقول ما حكم البيع على التصريف؟ الدليل على التصريف هذا يقول العلماء معناه يقول لك ان نفق والا رددته. هذا على مذهب المشهور عند الحلال الطبعي لا يصح. بيع
على التصوير او على النفاق نفاق الشيء والافضل جوازه لان فيه مصلحة ولا محذور من المحاويذ التي آآ حري من اجلها البول فنقول قول هذا هذا المذيع فبعه. وما بقي مرده عليه. والذي يبيع اما ان يكون وكيل
اما ان يكون وكيل هذا واضح لا اشكال. ان كان صاحب المحل صاحب المتجر صاحب البقالة يأخذ مثلا الالبان ونحو ذلك مما يباع ويأتي كل يوم يأخذه على انه وكيل فيبيعه له. هذا لا اشكال فيه
فالجميع لهم اه ما ينفق منهم ويأخذ مقابل كل حبة اما اذا كان لا يضيع ونوى الظاهر من حاله انه على صفة البيع واذا كان كما تقدم جواز البيع بالسعر باب التيسير والتشهير
ربما يحصل ارتفاع في الشعر ونزول في الشعر. فهذا ايضا من باب اولى من باب اولى. فهو اخذه اخذه وباعه اخذه وباعه وسعره المعروف سعره معروف لا يزيد ولا ينقص
لكن هل يقال انهم بيع ما لا يملك؟ فيه نفر. لا يقال البيع ما لا يملك. لا يقال انهم بيع ما بمعنى انه باع شيئا لغيره. لكن البني على المهاب مثل ما تقدم في سورة
بل على جهة الاستكرار وهذا فيه خفاء السعر في هذا الوقت موضوع ذلك وهذا ايضا وفيه ان السلعة من باب الوعد من باب الوعد يعني من البائع ومن الوعد من المشتري يحتمل يحتمل لكن اذا موجب على انه وكيل فهذا لا بأس به نعم
