احسن الله اليكم. يقول يبرم اخذ واد بالبيع بين صاحب الارض والمشتري. والمشتري يقترض من البنك الرباطي اذا كنت تعلم ان المشتري يتعامل القاعدة انه يقترض الربا ويستعد بالذبح مثلا يشتري له
هذه الارض هذا البيت انك لا يجوز لك ان تعينه على لانه وكما انه لا يجوز يعني التعاون مع الملوك الربوية الا في حدود الضرورة. كذلك ايضا لا يجوز لك ان
تعامل مع من يتعامل معك بل في الحقيقة انت متعامل مع الملك الربوي لانه حينما يشتري هذا البيت عن طريق البنك فالبنك يشتري منك البيت انت يدفع رأس المال يدفع رأس المال يدفع رأس المال له ثم بعد ذلك يأخذ الربا يأخذ
فانت في الحقيقة متعامل معه انت الذي بعت لبنك بعت لبنك وهذا هو الذي ترى من البنك فالعقد دائر بينك وبين البرد لكن هذا الذي اشتراه هو الذي طلب من البنك ان يبرم العقد بين
ثم البنك يأخذ الربا. الأمر انه لا يجوز إذا كان عقدا فيما من العقود التي وقع فيها الخلاف. منهم الاجازة ومنهم المناعة. في هذا الحال لا بأس. لا بأس التعامل بهذا العقل وان كان وان كان مثلا ان كان مثلا نفس البائع في نفسه لا يرى مثل هذا البيع
يعني مثلا لا يرى مثل هذه المعاملة وربما يرى مانعها لكن غير من اهل العلم يرى دخولها وهو في الحقيقة الباعة مثلا لكن هل يجوز هل يجوز ان يبيع غيره ممن يتعن بنك بناء على قول بعض اهل العلم هذا محتمل ولا قد لا بأس به لكن
اذا كان ربا صريح واضح. لا خلاف فيه ولا شبهة فيه فهذا هو الذي لا يجوز. نعم
