احسن الله اليكم فضيلة الشيخ على الناس. الله اعلم ان كانت هذه الظرائب في جهات رسمية وهذه الضرائب مقصود بها مصلحة الناس مثل ظرائب على بعظ السلع التي ترد. يقول المقصد هو ان تؤخذ الظرائب وتجعل في بيت مال المسلمين
وتصرف مصالح المسلم. فهذه لا بأس ببيات للمصنعاني. اما اذا كان ظرائب مثل المكوس والعشور التي اه ليست على هذا الوجه فلا. وتقدم الاشارة الى الضرائب. مقصود ان ما كان منها فيه مصالح هذا
سبق انه يجوز الامام الوالي ان يفرظ حينما يحتاج بيت المال الى مال له يفرض ظرائب على الناس على وجه الله ويكون ايضا فرض الضرائب على من كاد قوة وغنى فانه يخصهم بمزيد من الضرائب
دون المحتاجين والفقراء نعم
