احسن الله اليكم يقول سائل تعطي الدولة قصة سنوية للصيادين فهل لي ان ابيع قصتي لمن يستغل مثلا هل الحصة مثلا ما يعطى اياه يختلف الحال ثم ايضا هذه حصة هل فيها شروط
فإذا كان في هذه الحصة شروط يجب عليك تلتزم بالشروط. اذا لم يكن في هذه الحصة الشروط كانت هذه الحصة اثم بالصيد ولم يعني تكن خاصة بل هي تعطى لكل من يصيبه لا بأس
فإن كان هذه الحصة انت اخذتها من غير من الحكومة بالرعاية وليست للبيع فلا تبعها بل هي مصلحة عامة دفع عام لا تباع لان بيع التجارة بها يقدم انسان ربما
انه صياد ربما بنفوذه واسطته يأخذ رخص كثيرة وحصص كثيرة فيتاجر بها فيضر اهل الصيد فلا يجوز هذا المقصود منها المصلحة للبلد استقدام من يستخدمه العمل عنده بجلدة نحو ذلك مؤسسة او مكتب هذه لا يجوز بيعها الا في صور ضيقة جدا صور ضيقة
الحقيقة انما هو اخذ بدن. اخذ بدن. يعني لو ان انسان عنده اه مثلا لمؤسسة ثم نشهد له انه ما تم فتحها ما تم فتحها او حصل ان حصل عليه ضرر فلم يستطع فتح هذه المؤسسة
استخدمهم يتفرغ ببقائهم وبينه وبينهم عقد ماذا يصنع؟ نقول لا بأس من ان ان تبيع كلفتهم لا تتضرر جميع الكلفة التي بذلتها والمال الذي دفعته والجهود التي تبيعها للفيزا لكلافتها. وجهودك انت ايضا تقدرها. وتبع هذه الفيزا
المقدار كذلك هذه الحصة فسؤاله مجمل فلابد من بيان الحال والواقع وان كانت عطاء عطاء او مالا هذي مسألة فيها خياء منهم يجوز ويقال يقال انه يبيع الورقة ويبيع الامر
اما اذا كان هذا العطاء لم يحصل انما مجرد استحقاق في وقت معين ولم يعني يأخذ الابن فيه ولم يأخذه ولم يعني يلزم باعطائه في هذه الحالة لا يجوز لانه ضرر
ومخابرة بل هو قمار ولهذا ربما يبيعها بنفسه. هذا اذا قلنا بجواز واذا قرن بالله لا يجوز بيعه لانه مات هذه الحال يمتنع لهذا ولهذا. نعم
