احسن الله اليكم يقول هل يوجد استمسار ان يزيد في فم السلعة اكثر من السعر الذي طلبها البائع ويأخذ هو الزيادة هذا محتمل سمسار بين البائع والمشتري. اذا كان البائع قال له بعها بكذا
فلا يجوز له ان يزيد قال بعها بكذا هل يجوز ان يزيد في هذه الحال لابد السمسار ان آآ يكون بينه وبينه اتفاق. فان كان من العادة اما ان ان كان متطوع يعني اما ان يكون قال بع ولم يشرك شيئا
متطوع هذا لا يجوز له يبيعها بنفس السعر الذي باعه ولو باعها بغير ذلك فانه يبلغ البائع به فان احله او اعطاه اياه فلا بأس والا فلا المسلمون على شروطهم. والبيع هذه كذا. ولان البائع ولو باعها بزيادة على الثمن
البائع قد يكون له قصد حينما هو يعلم انها تساوي مئة وخمسين قال بعها بمئة. لانه يريد نفع المشتري هذا ذهب واضر بالمشرع بمئة وخمسين البيع يقول انا استطيع ابيعها بمئة وخمسين. انا اردت ان لا اغلي بها. اردت نفع المشتري. انت تزيد
هذا ضد مقصود البائع. فلا يجوز له ذلك. ما دام انه حدد له الثمن فعليه يلتزم لكن في هذه الحال اما ان يكون هو متطوع فليس له شيء. واما ان يكون باجرة. وسبق ذكر السمسار وتفصيل الكلام عليه والوسيط وانواع احكامه
في هذه الحال اما ان تكون اجرته مقدرة بنسبة معينة من ثمن السلعة واما ان تكون مقطوعة واما ان يقول هو للبائع انا ابيعها لك بكذا واخذ ما زاد ابيعها ابيعها بمئة ولما زاد عليها. الصحيح انه لا بأس ان هذا هو الذي قرأه البخاري رحمه الله وهو قول ابن عباس
كما سبق في قول البخاري باب اجر السمسرة باب اجر السمسرة وذكر عن الحسن وعن إبراهيم وعن ابن سيرين وقالوا وعطاء لا بأس باجر السمسرة وقال ابن سيرين اذا قال بعه بكذا وكذا ولك كذا وكذا فلا بأس. وقال ابن عباس اذا قال بعه بكذا ولك ما زاد
لاباس وهذي اثار معلقة صحيحة وصل اثر ابن عباس ابن ابي شيبة صحيح عن ابن عباس وهذا هو الصحيح وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس
عليه الصلاة والسلام لما قال نعتلق الركبان قال عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاضن الباب. قالوا لابن عباس كيف قال لا يكون له سمشارا. الا على ان السمسار موجود ومعروف. لكن في هذه الصورة ممنوع
فاذا حدد لك سعره فلا بأس. ثم سمشرة الوسيط على من؟ تختلف. ان كان هناك عرف معروف في البلد مثل في بعض البلاد حينما يشتري الانسان السلعة خاصة في باب العقارات
تكون الشمسرة على المشتري. ياخذ صاحب مكتب العقار النسبة المعتادة ياخذ هنا نصف في بعض البلاد هنا مثلا في هذه البلاد المعتاد انه اثنين ونصف ولهذا عند الاطلاق ليس له الا هدفا
اما عند التقييد فله من يتفق. لو قال صاحب مكتب انا اخو خمسة في المئة او اخذ منك ومن هذا فلا بأس. لكن عند اطلاق اثنان ونصف في المئة من المشتري
وعند التقييد له ان يأخذ من هذا وله ان يأخذ البائع. ويأخذ المشتري ولا يشترط ان يعلم البائع المشتري انه اخذ من البائع لا ليس بشرط لكن بشرط ان لا يكون السمسرة التي اخذ من البيع زادها على المشتري هذا لا يجوز
فاذا قال للمشت للبائع انا اخذ منك سم شرح اخوك اثنين ونصف في المئة هل انت تأخذ من المشرك؟ قال كذا واخذ منك قال نعم فزاد البائع في السلعة ونصف
من يكون دفعها في الحقيقة ها المشتري هذا لا يجوز يكون دافع عن المشتري لا يجوز هذا. هذا غش وخديعة فلا يجوز لكن يعطيه من من ماله ومن ثمن السلعة
حال ثاني الا يكون هناك يعني عرف  يكن الامر ابهم او مضطرب فهذي على هل هو على البائع او على المشتري؟ هذا محتمل يعني ليس هناك عرف انه على الباء لو انه توسط بينهما
وليس هناك عرف مضطرب تارة يؤخذ من البائع وتارة يؤخذ المشتري اقول هذا يجب لا يجوز اولا لا يجوز الاستمسار  يمضي السلع حتى يتبين حاله. لانه يؤول الى الجهل بثمن السلعة
المشتري لا يدري لانه يبيع على انه ليس عليه سمسرة. والبائع ايضا يبيع على انه ليس عليه سوسرة. فيؤول الى الجهل بها بيعا وشراء والمخاطرة والخصومة فلا يجوز بل يجب على السمسام
ان يبين هذا الامر بان يشرط على احدهما او ان يشرط عليهما جميل يقول اخذ منك من هذا وهذا لكن لو فرض ان الامر وقع عندنا المسألة التي لم تقع واذا وقعت
واذا وقعت فاذا وقعت لها حكم لكن قد يكون يقع نسيانا او جهلا او ان نفس السمسار يظن انه على  فلا يسأل ثم يتبين انه ليس هناك عوف. يقول لا
ليس علي ليس عندنا عرف تأخذ في هذه الحال الذي يظهر والله اعلم الذي يظهر والله اعلم انه لا يوقع الظرر الظرر يجال. يقال بينكما. يقال بينكما. يقال على هذا النصف وعلى هذا النصف
هل هذا النصف على هذا النصف وعلى هذا النصف. اذا كان انسان مكتب اذا كان هذا مكتب او وسيط ويحتمل ان يقال على من جلب الوسيط اذا كان مثلا المشتري قال لاحدهما قال للوسيط ابحث
عمان يبيع سيارة في الحقيقة كأنه جرى بينهما او قال البائع ابحث لي عن من يشتري لي دارا اذا باعها فانه فان الذي لم يجلبه لو سأله يقول انا ليس بيني وبينك اي علاقة
انا ما شأتك انت اللي جلبت الزبون انت الذي جلبته وهو الذي جلبك وهو المحتاج وهو المحتاج اليها مثل سورة احتياج المشتري للسلعة لانه هو الذي ورد. فمن جهة المعنى
يخرج على هذا لانها حينما تكون تكون السمسرة على المشتري انه في الحقيقة هو الذي جاء الى هذا الوسيط وهو الذي طلب والبائع جعل سلعته ينتظر الرزق من اي شخص
وهذا جاي الى المكتب مقاصدا له ولهذا كانت الشمس كذلك فيما يظهر من جهة المعنى تكون السمسرة على من جلبه منهما على من جعله وسيطا بينهما لان لانه اذا كان الذي وسطه البائع
المشرك يقول انا ليس بيني وبينك اتفاق ولم اطلب منك ما طلبت منك خذ حقك من الذي طلبك ان تبيع واذا كان المشتري هو الذي طلب منه فلو طلب من البائع لقال البائع
انا لم اتفق معك ولم اوسطك خذ نصيبك من الذي جلبك ووسطك وهذا في الحقيقة واضح وبين. في هذه الصورة. نعم
