احسن الله اليكم. والشراء من الصغير. البيع والشراء من الصغير في تفصيل ان كان هذا الصغير مميز فانه يصح البيع والشراء منه ان كان مميزا وليصح البيع مطلقا او يكون البيع مثلا في او يكون البيع في المحقرات. هذا ايضا فيه خلاف. لكن اذا كان الصدق
نبيع باذن وليه هذا يصح بلا اشكال يبيع هذا يبيع يصح. وان كان بغير اذن وليه فان كان مميزا صح بيعه في الشيء اليسير نعم  اليسيرة لا في الاشياء الكثيرة على خلاف بينهم في هذه المسألة
والله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم فان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ومعلوم انه لا يؤنس رشد الا بان يوكل اليه البيع فدل على ان
غير البالغ يوكل له البيع والشراء. يقال فان لست من اشد وابتلوا اليتامى فابتلاءه يكون بان يوكل اليه البيع والشراء يدل على صحة بيعه وشرائه انما الاشياء التي لها ثمن وقع بالثمن. فان كان مثلا باذن وليه واشراف وليه هذا لا بأس به. وبعض اهل العلم جوز البيع من غير مميز
الحقير ويروى عن بعض السلف لعله ابو الدرداء رضي الله عنه انه اشترى عصفورا من صبي واطلقه. ترى صبي واطلق رضي الله عنه. نعم
