احسن الله اليكم غير العملة في السوق السوداء بزيادة عن سعر المسلم السوق سواء كانت سوداء او بيضاء. كله جائز البيع فيه كله جاي لكن المحظور هو الظلم. المحذور هو الظلم لا يجوز
حتى ربما تكون السوق التي ليست سوداء هي السوداء في الحقيقة يعني مثل حينما يمنع مثلا البيع خارج البنوك وتكون البنوك هي التي استغلت الناس. تكون البنوك الحقيقية هي هي السوق السوداء
لانها تريد ان تحتكر وان تمنع الناس من السوق الحرة التي يبتاع الناس فيها. ويكون الظلم فليس العبرة بالتسميات. هذه تسميات الحق فيها تلبيس وخداع للناس خداع للناس بمعنى انها تحتكر هذه الاشياء انما انما المدار على الظلم
فكل شيء فيه ظلم فهذا ما محرم ولا يجوز. سواء كان في السوق التي تسمى السوق السوداء او السوق الحرة. او في البنوك فمن اشترى مثلا شيء من البنك وباعه خارج البنك خارج البنك على الوجه المعتاد
ومهما كانت تسمية السوق مثلا بسعر اخر بسعر اقل او اكثر فلا بأس من ذلك. ما دام انه لم يظلم شيئا واذا كان هناك ظرر على الناس في حجرهم اه حظر البيع عليهم
لم يجوز ذلك لم يجوز ذلك وهذا يشبه احتكار السلع احتكار الاموال اي اذا كان احتكار السلع التي التي تشترى بالاموال لا يجوز في بعض السور فكيف احتكار الاموال احتكار الذهب احتكار الفضة احتكار التجارة فيها ومنع المتاجرة فيها وجعل لها
مكان معين الا اذا كان هذا على وجه المصلحة هذا واظح وهذا كمثل ما تقدم في مسألة ما يسمى بالظرائب شيء يكون محرم وشيء يكون من الامر المشروع. المطلوب كذلك ايضا
هذه الاسواق يكون البيع في هذه الاسواق فيه التعدي ظلم حينما لا ينضبط الناس بالاسعار ونحو ذلك فيريد مثلا الامر ان يظبط الاسعار وان يظبط بيع السلع او بيع العمولات حتى لا يحصل في ظاع الناس فيمنع البيع في هذه الاسواق فيجب
مثال في هذا لكن اذا وقع البيع البيع اذا كان ضبط من جهة لشروطه الشرعية صح لا انما يحرم اذا كان هنالك مصلحة تتعلق بالمنع من البيع في هذا المكان
مثل مثلا ظبط الناس مثلا في مكان في الاسواق حينما تفرض مثلا الجهات المسؤولة على الذين يبيعون في الاماكن انه ما يبيع في هذا في هذا المكان الا السلعة الفلانية والسلع
الفلانية تباع في المكان الفلاني العصر ان السلع في اي مكان تباع. لكن حينما يحدد باعة حينما يحدد سلع معينة في هذا المكان. من اراد هذه السلع في السوق الفلاني
وجب عليك امتهان ولا يجوز لك ان تخالف الانظمة ومن خالف هذه الانظمة يكون اثم ولو تعرض للعقوبة سواء كانت بدنية او مالية فهذا شيء اه وجب عليه بمقتضى الانظمة المباحة التي المقصود منها مصلحة اه الناس عموما ومثل هذه يجب الامتثال
فهذه امور مباحة. يقيدها ولي الامر بما يكون مصلحة انما المحظور هو الظلم. مثل ما تقدم في سائر ومثل التسعير التشعير منه وهو عدل وانصاف ومنه ما هو ظلم وتعدي. تارة يكون التشعير عدل
مثل ما يسعر بعض السلع وتارة يكون ظلم. فاذا كان ارتفاع السلع ليس بسبب فعل الناس انما بامر مما قدره سبحانه وتعالى ترك السلع على حالها لكن حينما يكون زيادة السلع بسبب ظلم الناس واحتكارهم وتعديهم وولي الامر يتدخل في هذه الحال ويسعر على الناس ويسعر على الناس ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في
حديث انس وفي الحديث الاخر عن ابي هريرة قال ان الله هو المسعر القابض باص واني لارجو ان القى الله وليس اه لاحد منكم مظلمة علي او كما قال عليه الصلاة والسلام
فالمعنى لما انه ارتفعت الاسعار بامر ليس من عمل الناس قالوا ذلك فقال هذا عليه وسعر في بعظ الاحوال عليه الصلاة والسلام فقال من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عدل لا واكسس ولا شطط. ثم اعطي شركاءه حصصه
يعني قوم عليه اذا في هذه الحال شعر عليه الصلاة والسلام شعر لو كان انسان لو كان هناك مملوك بين شخص مملوك بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه. اعتق احدهما نصيبه. في هذه الحالة يسري العتق. يسري العتق اذا كان له ماء
اذا كان له مال يسر عتق يعني عليه ان اذا كان المعتق المعتق اذا كان له مال عليه ان يعتق نصيب عليه ان يعني يشتري النصيب الثاني من صاحبه صاحبه ما اعتق نصيبه
فلو ان صاحبه مالك النصف تدرب عليه واراد ان يأخذ عليه ضعف قيمة النصف. نقول لا ليس له ذلك ليس له لا له نصف القيمة لا قيمة. له يعني اه نصف القيمة
ما قيمة النصف؟ نقول على في هذه الحالة يقوم عليه قيمة عدل لا وكسه ولا شرط. كم يساوي قالوا كذا له النصف. فلو اراد يتدرب عليه لانه في هذه الحالة لزمه ان يعتقه
وان يشتريه لانه ذا مال فلا. فالنبي سعر في هذه الحال وهكذا يعني سائر ما يحتاج الى تسعيره من السلع فهذا امر لا بد ان يعلم في مثل هذه الامور ولا عبرة بالتسميات نعم
