يقول يعني من باع عقارا من انسان ثم تبين بعد ذلك انه يستعمله في محرم نقول اولا الانسان حينما يريد ان يبيع شيئا من انسان ويعلم انه يستعمله محرما فلا تبيعه اصلا
لان الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا يجوز لك ان تعين على المحرم اذا علمت انه يستعمله في محرم اذا علمت ان استعمله في محرم وان كان كثير من العلم يرى جواز البيع يقول البيع ماشي البيع لو وقع صحيح
البيع لو وقع صحيح لا نقول انه باطن لكن من جهة ديانة نقول لا يجوز لك ان تعين على المحرم ما دمت عالما انه يستعمله في المحرم. بخلاف ما اذا كان يعني اذا كان قصد استعمال المحرم. بخلاف ما اذا كنت
بعت من انسان دار يريد ان يسكن وقد يعصي فيها هذا لا نقول لا نمنعك لا نمنعك الا لو منع من هذا لامتنع على الناس البيع والشراء قل ان يسلم الناس من هذه المعاصي. لكن اذا كنت تعلم
انه يجعله انه يجعلها محلا ومأخورا للفساد هذا الذي لا يجوز استعملوا هذي الدعارة اجتماع الخمر نحو ذلك او للقمار على من يجعله ذلك. اما اذا كنت اذا كان هذا الانسان الذي بعته
يعصي فيها وهو اشتراها له ولاهله وقد يقع بعض المحرمات هذا لا نقول انه يمنع من هذا لكن عليك ان تناصح وان وجدت غيره من الناس ممن هو اطوع لله لا شك ان هذا هو المتعين عليك
ما لم يترتب عليك ضرر لا نأمرك مثلا تبيعه بثمن نازل وبخسارة لاجل مثلا انه يعني افضل من هذا لا نأمرك بهذا. بل عليك ان تتحرى وتجتهد لكن اذا تم البيع اذا تم البيع في هذه الحالة ليس لك الرجوع
ليس لك الرجوع فيه بشروطه نعم
