احسن الله اليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ بترولية في حفر الابار. وفرض جينا عند القاء الامل عند القاء العقد عن التأمين يخصم كل شهر يبلغ من المال ويرضى لك في حال المرض او التقاعد
تقدم الكلام على التأمين وان التأمين التجاري لا يجوز ويجوز منه ما كان بغير اختياره. اذا كنت مثلا في هذه فيها ولا تجد غيرها. فلا بأس وان كنت تجد غيرها من الجهات التي تعمل بها عليك ان تتركها
لا يعوضك الله خيرا. اما اذا كنت آآ في هذا المكان او ان تعمل في هذه الجهة ثم بعد ذلك فرضوا عليك هذا وتركك لهذه الجهة ظرر عليك. وانت تعمل عملك حلال ليس فيه شيء حرام
هذه هذا الفرض لمثل ما تقدم. ان كنت محتاجا اليه ولم تجد غيرها فلا بأس. وان امكنك ان تجد غير هذه الجهة فلا تتعامل معه وان كان هذا مفروظ كان ذا مفروظ عليك برظا بمعنى انه ليس اختيار واذا كان اختيار فهذا لا يجوز لك
من جهتي تتعامل معهم هذا مو ضلال الله اعلم هل يجوز الدخول في هذه الوظيفة؟ يقال انه ضرورة الجزم بذلك الله عز ليس عندي شيء يقي في هذا القاعدة ان الدخول في العقود المحرمة
الواضحة انه لا يجوز. وان المال الحرام لا لا يجوز بذله الا على جهة الظرر. مثل انسان يظلم في ماله يأتيك الظالم يقول اعطني نصف مالي. فتعطيه انت في هذه الحال لا شيء عليك. لانك مظلوم يصالح روحك. ظالم يصالحك على بعظ
اما هذا فانت لست مجبرا الا اذا اردت ان تعمل قد متخيل مثلا لو لم يكن الا هذه الجهة وانه لو تركها تضرر عاد يسأل ونحو ذلك هذا محتمل اما الجزم
بجواز يحتاج الى نظره نعم يعني يقول السؤال يتقدم اللي هو مسألة حفر الابار ليس مثل التأمينات الاجتماعية من التأمينات يمظى وقال انه يؤخذ تأبين يؤخذ تأبين فان كان صاحب
السؤال يريد بذلك انه يعني مما يؤخذ من الدولة الدولة تأخذ منه من راتبه. يعني كتقاعد انه هذا محتمل يعني خاصة اذا كان لحفر ابار وهذا يكون الاختصاص الدولة. فاذا كان هذا لتأخذه تأخذه الدولة
بالرواتب مثل التقاعد بنسبة معينة هذا صحيح هذا تقاعد ولا بأس به هذا تقاعد ولا بأس به وهو ليس مال للمتاجرة المسلمين. انما اذا كان هذا التأمين يؤخذ للمتاجرة. تأخذ تلك الجهات للربح والخسائر
اطلبه البيع والشراء متاجرا بهذا المال مثل ما تأخذه شركات التأمين هذا الذي اما اذا كان على هذه الصفة هذا لا بأس به نعم بارك الله فيك
