نعم يقول هل اعطي زكاة مالي لولدي اذا كان عليه دين لا بأس لا بأس اذا كان عليه دين اذا كان عليه دين لكن اذا كان هذا الدين ترتب عليه
بسبب النفقة الواجبة عليك فلا يجوز ان تعطيه ان كان هذا الدين ترتب على ولدك ابنك او بنتك استادان او استدانت لان والده قصر في النفقة عليه. ونفقته واجبة لانه عنده وهو لا يستطيع النفق
مثلا لا يستطيع الكشف ونحو ذلك قادر على النفع فلم يعطه. فاضطر الى الاستدانة ونقول هذا لا تجزئ صوم زكاة لان هذا الدين يعني كان وقاية الزكاة على هذا وتكون وقاية لمالك
ولا يجوز ان يقي الانسان ما له بزكاته السلف يقولون لا تحابي بها ولا تقي بها مالك. الزكاة ما هي محاباة ولا فيها وقاية للمال الزكاة لله بعض الناس محابي يعطي الزكاة قريبه مثلا الذي كان يعطيه الزكاة
يعني لو ما اعطى من الزكاة قل ما اعطاني لو ما اعطى هو يعطيه لا يدري المقصود يعطيه ويأخذ زكاته وزكاته يعطيه عشان يكف لسانه لا يجوز لك ذلك ما دام غير مستحق للزكاة
ان اردت ان تعطيه اعطه من الصدقة سرقة تطوع في هذه الحال اذا كان هذا الدين سببه النفقة الواجبة فاضطر الى اخذ النفقة التدين للاستدانة لاجل اه لاجل حاجته فلا تعطيه
لكن ايضا هل يلزمه بعد ذلك هل تجب هل هذا الدين؟ هل يجب في ذمة المنفق؟ او تسقط بالتقادم عنا الدين الى الى ان لو ان رجلا لم ينفق على اولاده ولا يجوز له
صار ما تنفق المرأة وهذا هذه النفقة هل تثبت في ذمته او تسقط؟ هذه موضع خلاف بين اهل العلم اذا مضى يعني اذا مضى وقته هل لكن ان يعطي الجاكت اما اذا كان الدين هذا ركبه لاسباب مثلا عرضت له لحاجاته مثلا
من الحاجات الزائدة عن النفقة وبعض الامور اه او كان والده يقول انا ما استطيع ان انفق عليه ما استطاع هو يقول عندي مثلا اولاد صغار وهذا مثلا لا استطيع ان انفق عليه او ان النفقة لا تكفي الى بعض فاحتاج ان يستديم انه لا يوجد النفقة يقولوا
في زكاة مال عندي زكاة مال اللي هو استطيع فيه النفقة. لا بأس ولهذا قال والغارمين. ما قالوا والغارمين ولهذا النفقة يعني ما يتعلق بالغارم امر خاص ابو الخاص فالواجب الانساني ينفق على من تجب نفقته عليه فاذا لم يستطع النفقة عليه وعنده زكاة جاز على ان يعطيه لولد
لانه كونه يصرفها لغيره من اجانب واولاده يتضورون جوعا ولا يجدون شيئا في حاجته فاذا الواجب ان يصرف اليهم على الصحيح وسبق حديث ام سلمة وما جاء في هذا المعنى
الدال على هذه المسألة نعم
