احسن الله اليكم انه لا يجوز بعد تكبيرة الاحرام في صلاة الجنازة. لا هو السنة لكن بعض العلماء كالاحناث يقولون الرفع بالتكبيرة الاولى استدلوا بحديث رواه الترمذي كان يكبر تكبيرة واحدة ثم لا يعود. هذا حديث ضعيف حديث ضعيف
نبدأ وبعضهم ذكر له شاهدا لا يصح والصواب هو قول الجمهور ان التكبير ان رفع اليدين في جميع التكبيرات والحجة في هذا ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس تقدم هذا ايضا في سؤال
وانه مكان يرفعان ايديهم بالتكبير. وحديث ابن عمر جاء مرفوع عند دار قطن في الافراد رفع عمر من شبه النميري رحمه الله وبعضهم رجح رفعه لكن عن طريقة كلمة الحديث ان رفعه
وهم وان الصواب وقفه على ابن عمر. وابن عمر كان يفعل هذا في الجنائز. وابن عباس كان يفعل هذا في الجنائز. مثل هذا يشتهر وهذا من الامثلة التي يستدل فيها على انتشار الفعل عن الصحابي. انتشار الفعل عن الصحابي
ويكون حجة وجمهور علماء ان قول الصحابي او فعله الظاهر الذي ينقل عنه انه حجة. بمعنى انه لم ينكر عليه احد فهذا ظاهر في امر الجنائز والناس يشاهدون يشاهدونهم يصلون يرفعون ايديهم. ثم ايضا
اذا كان الرفع في اول تكبيرة فالتكبيرات الاولى ايضا في حكم لانه عن قيام وما دام عن قيام فالمعنى يقتضي ذلك ان جميع تكبيرات تكون كذلك لانه اذا كان عن قيام
فانه يرفع يديه جميع التكبيرات والنبي كبر اربع تكبيرات عليه الصلاة والسلام وما نقل في الاخبار الصحيحة صفة يعني الرفع ما نقل في حديث ابي هريرة وجابر وابن عباس وكبر اربعا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كلها
في جابر وابي هريرة في صلاته على اصحى من النجاشي وحديث ابن عباس في صلاته على ذاك القبر الرطب صفهم وكبر اربعا عليه الصلاة والسلام فالاصل كما قالوا انه حال
التكبير يكون اه عن رفع دلالة ان ابن عباس هو راوي الحديث راوي الحديث ثبت عنه صح عنه انه ترفع وهذا يعني قد يغلب على الظن انه لم يفعله الا لانه ان رأه عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كنا لا نجزم
بذلك انما عن الصحابة رضي الله عنهم نعم
