التي اقيمت عليها البيت حسب الاتفاق بين البالة والمشتري. فان زوال طول ما الارض مرة اخرى للبائع. يعني اذا كان اتفاق بينه بان يشتري انقاظ البيت يشتري بيت بعد ان قاض البيت يشتريها والارض لصاحبها ويكون باعه انقاض البيت
وينظر هذا الاتفاق على مدة محددة او غير محددة. فان كانت مثلا مدة محددة كانت مدة محددة فلا بأس فيما يظهر لانه بيع لشيء مشاهد مثل ما تباع لو بيعت النخلة صح بيعها. وعندك من العلم تصح بيعها في دور الارض. ويقول العلماء
ما ذكر رحمه الله انه باع نخلة فهل اصلها يتبعها؟ على قولين. من علم من قال ان اصلها يتبعها ان اصلها يتبعها. قال ان اصلها لا يتبعها. فعلى هذا اذا كان اصلها لا يتبعها اذا كان اصلها
لا يتبعها هو من هذه المسألة. مثل ما قال عليه من باع نخلة. والنبي اطلق عليه الصلاة والسلام. ومشتري النخلة قد يشتريها. وقد مع اصلها. وعلى هذا اذا اشتراها مع اصلها اذا اشتراها مع اصلها فهو واضح. واذا لم
اللي اشتراها بدون اصلها فكذلك فيما يظهر. له ذلك. النبي اطلق عليه الصلاة والسلام. شراء النخلة باصلها. شراء النخلة بلا اصل لو اشتراها واطلق هذا موضوع الخلاف. كذلك ايضا شراء البيت لو اشتراه ثم اتفق مثلا بعد ذلك عند
يعني حينما تقض البيت يرجع ترجع نادي العصر. فالاصل حل البيوع حل المعاملات فترجع الى صاحبها المتقدم لا يظهر فيه شيء والله اعلم. نعم. احسن الله
