احسن الله اليكم وصلة اثنين في المئة من نسبة المبيعات. اذا كان هذا  يأخذ اثنين اثنين ونصف في المئة هذا مثل ما سبق على جواز تحديد اجرة السمسار بالنسبة وان كانت مجهولة. وسبق ايضا الكلام في هذا والتفصيل الكلام فيه. وانواع السماسرة. وان هذه الصورة من احدى الصور. وان الجمهور لا يجوزون هذه
في الصورة جمهور اهل العلم يقولون لا يجوز تبيعها ولك اثنان ونصف في المئة قالوا العلة عندهم ان السمسار اجير ومن شرط الاجرة ومن شرط الاجير العلم بالثمن لابد من العلم بالثبات شرط الهجرة. فلو قال اكريتك دابتي بما شئت
او بما نتفق عليه فخذها او اكرمتك فيما بين المئة الى المائتين هذا في جهالة واذا قال ما بين المائتين فيه جهالة وفيه قمر قمار لا يدرى الشعر فيحصل مقامرة مع الجهالة
هذا قول القول الثاني وهو يعني يتخرج على اصول احمد في بعض المسائل وما ذكره بعض الحنابلة وهو ظاهر ايضا ترجمة البخاري رحمه الله في قوله باب اجل السمسرة والاثر متقدم في عن ابن عباس وابن سيرين
عطاء وابراهيم والحسن وانهم اجازوا ان يأخذ السمسار ما زاد على قال بعها بمئة ولك ما زاد كذلك ايضا كذلك ايضا كما تقدم كذلك ايضا كما تقدم اه لو قال بعها
بمائة لو قال لك ايتان ونصف في المئة لك ايتان ونصف في المئة لانه الحقيقة اه حينما يقدر لها الثمن لانه لا يدركها ثمن السلعة. لا يدرك ثمن السلعة ولهذا قد يجاب اول يجاب ان هذا اجر السمسار
والشمسرة هذه سمسر والسمسار في عهد النبي عليه السلام معروف ولم يقيد ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولم يقيد امر السمسرة فاطلق وسكت صلوات الله وسلامه عليه. فدل على ان الشمس صارت تجري على العرف الجاري بين الناس هذا
لكن لابد ان يكون معلوما او يعود الى العلم او يؤول الى العلم ان يكون بالنسبة وله ايضا شاهد في الحقيقة شاهد المضاربات اجمع العلماء عليها المضاربات بالنسبة وهذا عمل وهذا عمل
كما انه يقول كانه يقول اعمل في ما لي ولك اثنان ونصف في المئة هو شمشار لكن يشبه المضارب من جهة انه يبيع ماله ويعمل في ماله بنسبة يشبه المضارب
فيما يظهر والله اعلم ولهذا المضاربة لو قال خذوا هذا المال ولك النصف لك النصر. هذا بماله وهذا بجهده. كذلك ايضا السمسرة هي نوع او فرع من المضاربة كما انه يعمل في ماله في المضاربة كذلك يعمل ما لم يسمسره بان
صوت عليه بان ينادي عليه فيمن يزيد ونحو ذلك يعرض على فلان وعلى هذا عمل وهذا اطيب لقلبيهما اطيب لنفس البيع واطيب من نفس المشكلة. المشتري يقول انا اخذ بالنسبة ويجتهد في ان يرفع سعرها. على وجه الله ظلم فيه حتى تزيد نسبته
والبيع كذلك ايضا كذلك لانه يرجو الزيادة فاذا اعطاه نسبة اجتهد وحرص في عرضها لكن اذا كانت مقطوعة قال بعها ولك مئة ريال. السمسار ربما بيعها اول مشتري ولا يجساد في بيعها
ولا يحصل منه تمام آآ النصح في الحقيقة قد يقصر ولقد لا يطمئن نفس البائع فيعرضها على من تيسأل لان ما له مضمون ابا عمر وضمن له لانه قال بعواطف وباعها
وهي قد تباع بهذا وقد تباع تباع باكثر. ليس فيه غش لكن بعض السلع ربما تباع سعرها قد يباع تباع بمئة قد تباع بمئة وعشرين قد تباع بمئة وخمسين السلعة التي مختلفة لا بأس من الجهاد والنقص فيها ولا ضرر
فاذا باع فاذا اعطاه بالنسبة كان مصلحة لهما. وكان في احياء للتجارة وحيال السلع ايضا يكون في نوع من التنافس لجلب السلع والزمن لكن حينما تكون على شيء مقطوع ويعلم ماله يقف مسألة السعي والبحث عن الرزق والظرف في الارض
وجلب السلع يقف لانه مال مضمون ولهذا لكن لا بأس اجرة ولهذا من علة تحريم الربا لان الربا المرابون يأخذون مالا مضمونا ولا يبالون يعني حينما يكون الشيء على ما قسمه الله سبحانه وتعالى ولا يكون محددا يكون ابلغ في
الاجتهاد والسعي في الارض وطلب الرزق ثم يختار السلع ويعتني فيها لان بعض السلع تكون نسبة فيها اكثر. فانت اذا تأملت هذا المعنى وجدته في الحقيقة مناسب للحكمة والمعنى. مناسب ايضا
لما امر الله به سبحانه وتعالى ودل عليه فاذا فاذا قضيت الصلاة قوله سبحانه واخر واخرون يضربون في الارض يبتغون بفضل الله واذا قضيت صلاة فانتشلوا بتوافر الله. فالمقصود ان هذا متفق مع المعنى والحكمة. لهذا لا بأس به نعم
