احسن الله اليكم. يقول هل على من يضارب لافراد في اموال من زكاة؟ اذا كان ربحه لا يبلغ النصاب. وهل  يعني يحتاج الى تفصيل لكن يعني في مسألة الربح الذي ذكر اهل العلم مسألة المضاف مسألة اهل العلم مسألة الربح
مسألة آآ زكاة المبالغ هذه وقع فيها خلاف الاصل الزكاة على المضارب وعلى لكن اختلفوا متى تجب الزكاة؟ هل تجد الزكاة على المضارع الذي هذا المال هل تجب عليه بمجرد ظهور الربح او بعد القسمة؟ بمجرد ظهور الربح لانه
صار هذا المال له او بابه له وهما اتفق عليه. من العلم قال لا بعد القسمة لان الربح لله سلمان ما دام لم يقتسم هو عروة للخسارة. فاذا كان عمر الخسارة فزكاة الاصل وزكاة الربح
على المضارب على صاحب المال ويزكي الجميع. وليس على العامل في المال زكاة حتى يقسم المال ابتدأ به حوض بدأ به حول. هذا قول في هذه المسألة ومن العلم من قال يزكي
لانه شريك له. لكن هذا يرد عليه اشياء. وهذه مسألة يعني تحتاج الى مزيد. نظر فيها خلاف في قوي خلاف قوي واما واصل وجود الزكاة اشكال في اصل المال. كذلك لا اشكال في وجوب الزكاة على المبادر
عليه في ماله هو. مثلا لو اعطاه مئة الف بينهم مناصفة. فتاجر فيها في اخر ربحت مئة الف مئة الف اخرى. صار الماء مئتين. فصاحب المال يبكي مئة الف وخمسين الف هذا لا يشبعنا فيها. لانه نصيبه من الذبح مع اصل المال مئة وخمسة. خمسون الف هذه قبل
حينما لم تقصى المال لكن ظهر ذنبه يعني ظهر الربح. ولم يقسم المال بينهما في في هذه الحالة قسمة المال. هل هو ارتفاع السلعة؟ معناه ان السلعة لا فمئتين او مئتي الف ولم تولع الارض. سواء الارض مثلا اشترى ارض مثلا اعطاه مئة الف واشتراه
افترى بها ارضا ثم في اخر العام صارت تصوم مئتي الف. ولم تباع. يعني سبحان الزكاة على المضارب جفكي مئة وخمسين والخمسون القول الثاني جك يعني يبكي الارض جميعا لانه لم يحصل اسمها. اما اذا بيعت واقتسم هذا لا اشكال. لا اشكال في ان هذا يزكي خمسين
وهو المضارب وذاك يزكي انه خمسون. ولهذا بعد ذلك يعودان اما الى اصل المال المئة. وربما يعودان الى اصل اخر بان يجعل الاصل مئتين. يجعل الاصل مئتين. ويكون وتكون الشركة بينهما
شركة هذا دخل بخمسين وهذا دخل بمئة وخمسين. والمسألة كما تقال تحتاج الى يعني مزيد مراجعة في ظهور القول من احد قولين والله اعلم نعم اذا كانت مضاربة. نعم. شف مع بلوغ يعني بلوغ النصار. نعم. الا يقال مثلا ان هذا مال
يعني صاحب المال هو ماله ولما بلغ النصاب تعين في حقه يعني حق الله. نعم. ويقدم حق الله على حق هذاك قبل ان يقسم الحج. اي نعم هذا مسجد خاص في نفس المظاهر. نعم. نفس المظاهر. يعني اصل ما له ربحة. نعم. لكن اه ما لم
العامل يعني انا الصورة هذي صحيحة الصورة هذي صحيحة لا شك ان هذا ما له ثبت فيه وهو حق يجب ان يخرجه وهو افصل المال مع الذبح هذا صحيح ولهذا يظهر ان ما اختلفوا في هذه الصورة ما يظهر في خلاف وهي صورة ما
الى سورة الضحى لكن المضارع نفسه هو اللي وقع خلاف هل دهون الزكاة او نقول انه ربما ان المال هذا يخسر وربما الارهابيين يعني ثم بعد ذلك ينزل شعور لعلها تراجع ان شاء الله. ان شاء الله واياكم نعم
