احسن الله اليكم. يقول حكم عفرة المرأة بدون محو او رفقة نساء. المرأة يجب عليها اذا كانت اما اذا كان المراد تاخذ عمرة داخل مكة هي من اهل مكة مثلا او هي قدمت الى مكة
وتأخذ هذا لا بأس ما في اشكال. لكن مقصودة بالنظر انها يعني تأتي الى مكة وحدها. تأتي الى مكة تعبد المحرم مسافر بلا محرم. الاظهر والله اعلم ان المرأة لا تسافر الى المحرم والادلة في هذا كثيرة
والصلاة والسلام في نجوم المحرم وذات المرأة الا بمحرم. وهذا وين خلا في من خالف لكن الصحيح وجوب المحرم المالكية والشافعية مثلا ولم تجد من محرما يرسلها وكان معها نسوة الثقات
لا تخشى على نفسها فاخذت بالقول الثاني وافتح بذلك فهذا قول هذا هو امرأة فعلت ذلك من على هذا القول وانها سألت عن هذا هذا قول واضح لكن ليس بين واضح لصلاح الادلة لا تساهم امرأة مسيرة الا مع
وكلهم الصالحين لا تشافوا امرأة الا مع ذي محرم. وهذا في الصحيحين بدون فساد. لا تنسى بيت الا مع بحرا جا لي ولد ثلاثة ابيان عند القبراني ولهذا اخذ العلماء من هذا بروز يسمى سفر الا مع
وان هذا هو الصواب ثم ورد عند عند رواية رواية ينظر وانا في في الاظندي وبعيد العهد اه بها سندها سبق راجعته قديما سند طويلا مرة اخرى اه انه عليه الصلاة قال لا تحج
هذا صديق نص هذا صريح نص في الحج قال رحمه الله شرط كل منهم شرطا يعني الذين قالوا تحج المرأة مع النسوة الثقات ونحو ذلك قال شرط كل من العلماء وشر رسول الله حق
عليه الصلاة والسلام. نعم
