يقول اذا عقد عليها وطلقها قبل الدخول ولم يفرض لها مهرا فلها المتعة. والمطلقات متاع مطلقتمون من قبل ان تمسوهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي منذ عقدة وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا طلقتموني
ثم طلقتهم قبل ان تمشون فما لكم عليهن من عدة تعتدون؟ فمتعوهن وسبحهن صلاحا جميلا. فالمطلقات نوعان اجانا الطلاق بعد فرض المهر فلها النصف. فالاية التي سبقت. الا ان يعفو. يعني تعفو
ارعى عن نصفها تسقطه عن الزوج او يعفو الذي عقدة النكاح والذي بدأ والذي بيده عقدة النكاح عند الجمهور هو الزوج. وقال ما لك هو الوالد. هو وابوها. والاظهر قول
جمهور لانه قال الا يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يقول ان الاب هو الذي يعفو. والجنود قالوا ان لانه هو الذي له ان يفارق الزوجة وان يطلقها عقدة النكاح
قالوا الا يعفون او يعفو وقول الجمهور اظهر من جهة ان ان العفو لصاحب الحق ولو قيل الوالد او كان العفو له. وهو الان ليس له ان يعفو عن حق. ليس له ان يعفو عن حقه. لكن هو لو اخذ شيئا من مالها ونظر عليها
لكن يعفو عن مالها. اما هي فليس له ذلك. ولهذا او يعفو الذي معناه وهذا مناسب للحقيقة لانه مناسب للاية. قال الا ان اي الزوجة تعفو عن نصفها فلا تأخذ او يعفو الذي يدعي للنكاح يكمل لها يعطيها المهر كامل هذا من الاحسان
وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا فضل الله. وان تعهوا يعني الجميع. فالزوجة حينما ترى ان الزوج مثلا المحتاج فعثت عند يوسف لم تطلبه ثم يتسلف هذا احسان والزوج حينما يرى ان المرأة هذي كسر كسر خاطرها
بعد ان فرض لها او كانت تتوقع ان يحصل النكاح بينهما واهلها كذلك. ثم حصل ما حصل هو يجبرها. الشارع الحكيم جعل النصف وسطا بينهما هذا الواجب. لكن الاحسان فضل هناك ظلم وعدل وفظل
الظلم حرام والعدو واجب. والفضل احسان. وان تعوا اقرب للتقوى. يعني من الزوجة والزوجة. فيعفو تعفو الزوجة بترك هذا النصف باتمام النصف ويعطيها المهر كامل. اما اذا كان لم يفرغ لها مهرا فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فمتعون
ويسبحون سراحا جميلا. هذه اذا لم يفرظ لها مهر يمتعها ويجتهد. فلا يسقط حقها. لانها وان كان له رماجي لكنها يحصل لها شيء من انكسار وربما ايضا بعد ذلك المريض يتقدم اليه يقول
عقد عليها وفورط عنها ما السبب؟ يجبر خاطرها وكذلك انواع ما تعطى اياه اذا قال بعض اهل العلم ان المتاع حتى لمن سمي يعني قوله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف
بالمعروف فلهذا يعطيها حتى التي آآ سمي لها في عموم الدين نعم السؤال الثاني المسألون في فرض في امرأة لم يفرظ لها والثانية وفي امرأة فرض لها فالتي لم يفرض لها لها المتاع. والتي فرضها المهر لها نصفه كما تقدم
يعني هذا كله قبل الدخول. كله قبل الدخول. نعم. اما بعد الدخول في سورة النهار كامل. يثبت المهر ان كان بالدخول تماما وقع بينهم واضعة هذا بلا خلاف. وان كان بالخلوة الهادئة المطمئنة التي ليس عندهم احد
الا من لا يعقل غير مميز فانه عند الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله يثبت المهر كما قرره الصحابة رضي الله عنهم نعم
